حكم التيمم للجنب في البرد الشديد.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد؟ فقد أصابتني جنابة في وقت برد شديد ولا يوجد وسيلة لتسخين الماء، فما حكم التيمم من الجنابة للصلاة؛ خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا حرج على السائل شرعًا في التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من حصول الأذى والمرض إذا اغتسل بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت تمكنه منه.
واتفق الفقهاء على أن التيمم مشروع عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله عند وجوب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، وكذا عند وجوب الوضوء من الحدث الأصغر، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك:
وأكدت دار الإفتاء، أن عدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم للجنب عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
فأما عموم النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس: فنحو قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وأما ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا مُعْتَزِلًا لم يُصَلِّ في القوم، فقال: «يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابةٌ ولا ماء، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» متفق عليه.
وأما نصوص الفقهاء: فقد نصوا على أن شدة البرد وكونه سببًا للمرض أو الضرر إذا ما صحبه الاغتسال؛ يُعَدُّ من الأعذار التي رخَّص الشرع في التيمم لها.
واتفق الفقهاء على أن الجنب إذا تيمم لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ثم وجده أو قدر على استعماله بزوال العذر؛ لزمه الغسل، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التيمم البرد الشديد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمعتمر الفطر في نهار رمضان للتقوي على أداء المناسك ..الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمسافر الذي يصل إلى مكة صائمًا أن يفطر إذا أراد التخفيف على نفسه أثناء أداء العمرة.
وأشارت الدار إلى أن من سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة يظل يتمتع برخص السفر ما دام لم يُقم أكثر من أربعة أيام.
وأكدت أنه إذا نوى المسافر صيام رمضان وبدأ فيه، فله أن يفطر أثناء سفره، وكذلك بعد وصوله إلى مكة، إذا كان ذلك لمساعدته على أداء العمرة دون مشقة، ولا إثم عليه في ذلك.
وبيّنت أن هناك خلافًا فقهيًا حول جواز الإفطار في هذه الحالة، لكن الرأي المختار للإفتاء يؤكد أنه يجوز للمسافر الإفطار بمجرد نيته السفر، دون الحاجة إلى عذر آخر غير السفر، ولا يلزمه كفارة.
واستندت الدار إلى ما ثبت عن النبي ﷺ في فتح مكة، حيث بدأ الصيام ثم أفطر أثناء السفر في رمضان.
هل يمكن تكرار العمرة في السفر الواحد؟
أوضح د. نظير عياد مفتي الجمهورية في تصريح له أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، مشيرًا إلى أنه لا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يكون التكرار على حساب أولويات أخرى تتعلق بفقه الواقع ومقتضيات الحياة.
وبيّن فضيلته أن الإنسان يمكن أن يؤدي عبادة تتعلق بذاته، وأخرى تنفع غيره، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"، موضحًا أن من أراد أن يكثر من العمرات؛ يمكنه كذلك أن ينوع في أعماله الخيرية، كمد يد العون للمحتاجين، مما يحقق التكامل في العمل الصالح.
وأضاف أن بعض العلماء قالوا: "من حج مرة؛ فقد أدى فرض الله، ومن حج مرتين؛ فقد وفّى دين ربه، ومن حج ثلاثًا؛ فقد منع الله جسده عن النار"، مشيرًا إلى إمكانية القياس على ذلك في العمرة، بحيث تكون وسيلة للخير والإحسان إلى الآخرين.