تتعدد الظواهر غير الأخلاقية في المجتمعات، ومن بينها ظاهرة الرشوة التي تعد انتهاكًا للقانون وتشوب العدالة، يثير هذا الموضوع تساؤلات كثيرة لدى الأفراد حول التعريف القانوني للرشوة والعقوبات المفروضة على المرتكبين لهذه الجريمة.

وحددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة، والتي تنص المادة على أنه يُعتبر مرتشًا كل موظف عمومي يُطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وتنص المادة أيضًا على أنه يُعاقب على هذا الفعل بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة المبلغ المُعطى أو المُوعود به.

يُعرف القانون الجنائي أو قانون العقوبات على أنه فرع من فروع علم القانون ينظم كيفية معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القوانين وفرض العقوبات عليهم، يهدف القانون الجنائي إلى تحديد الأفعال المباحة والمحرمة وتوجيب عقوبة لكل جريمة.

يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بسبب عقوباته الوخيمة التي يترتب عليها في حالة عدم الامتثال والانتهاك، وفي بعض الأنظمة القضائية، يمكن فرض عقوبة الإعدام في حالة الجرائم البالغة الخطورة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رشوة عقوبة رشوة السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
  • تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • بالفيديو.. التحقيق مع طبيبة كفر الدوار واتهامات تصل للسجن 5 سنوات
  • قانوني عن فيديو الطبيبة وسام: الحبس والغرامة عقوبة انتهاك الخصوصية الطبية
  • فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه