مجلس المستشارين يصادق قانون يعيد لرجال التعليم صفة "الموظفين"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشارين اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع هذا القانون، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن هذا النص التشريعي “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وكذا في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأفاد الوزير بأن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، مشيرا إلى أن مضمون هذا المرسوم “أصـبح متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.
وينص مشروع القانون على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من “موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”، وكذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.