شروط ترخيص صيدلية.. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتطلع الكثير من خريجي كليات الصيدلة، إلى معرفة شروط ترخيص صيدلية، حتى يتسنى لهم ممارسة مهنتهم، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، بشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها ترخيص مؤسسة كصيدلية، الذي توافق وزارة الصحة عليه.
شروط ترخيص صيدليةتتمثل شروط ترخيص صيدلية في التالي:
- يجب أن تتوفر في الصيدلية مساحة لا تقل عن 25 متر مربع.
- يجب أن يكون الموقع مناسبًا لـ فتح صيدلية، وأن يكون بعيدًا عن المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى.
- يجب أن يكون الصيدلي حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة.
ووفقًا لهيئة الدواء المصرية، وبعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وعلى القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية، يجب على إدارات الصيدلة المختصة على مستوى الجمهورية اتباع الإجراءات والضوابط المرفقة بشأن ترخيص الصيدليات العامة، ويتم توزيع هذا القرار على إدارات الصيدلة المختلفة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المستندات المطلوبة لإنشاء صيدلية- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.
- صحيفة عدم وجود سوابق.
- صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
- رسم هندسي للموقع من ثلاث صور «مستوفيا الدمغة».
- إيصال سداد رسم النظر.
المستندات المطلوبة لاحقًاهناك بعض المستندات التي يتم طلبها لاحقا بعد الحصول على ترخيص الصيدلية، وهي كالتالي:
- ترخيص مزاولة المهنة مستوفيا الدمغة «إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة».
- شهادة تفيد بعدم الملكية أو المشاركة في أكثر من صيدليتين مستوفاة الدمغة «الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة».
- شهادة بأن الصيدلي غير مكلف ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام ومضى على تخرجه أكثر من عام في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة حكومية أو أهلية مستوفاة الدمغة «ما لم تكن قد الت إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة».
- شهادة تفيد بأن الصيدلي المتقدم للترخيص لم تصدر ضده أي أحكام تأديبية وأنه مازال مقيد بجدول النقابة «وذلك بالنسبة للصيدليات العامة».
- شهادة الموافقة على الاسم التجاري للمؤسسة من النقابة الفرعية.
- مايفيد حيازة المؤسسة «صورة عقد إيجار أو تمليك أو فاتورة كهرباء» في بعض الحالات التي تراها إدارة الصيدلة.
الإجراءات التي تتم بعد وصول طلب ترخيص الصيدليةيتم التقدم بطلب الترخيص إلى إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية أو المنطقة الطبية، مرفقًا به المستندات المطلوبة، وتقوم الإدارة بفحص الطلب والمستندات، وإصدار قرار بالترخيص أو رفضه.
يتم التنبيه على كاتب الإدارة بعدم قبول المظروف إلا إذا كان واردا من أرشيف المنطقة الطبية، ومؤشر عليه من مدير عام المنطقة الطبية، إذ يجب التأكد من أن المظروف يحمل رقم وتاريخ قيده فى سجل الوارد بقسم الأرشيف بالمنطقة، وكذلك تأشيرة المدير العام فقط دون فتح المظروف.
يقوم كاتب الإدارة بقيد المظروف قبل فحصه في سجل الوارد بالإدارة في نموذج دفتر الوارد للإدارة.
تقوم لجنة فحص المظاريف الواردة بتسجيلها في سجل خاص بطلبات تراخيص المؤسسات الصيدلية.
المدة الزمنية للحصول على الترخيصتستغرق إجراءات الحصول على الترخيص عادةً من 3 إلى 6 أشهر.
الرسوم المقررةتبلغ الرسوم المقررة للترخيص نحو 1000جنيه تقريبًا.
متى تسقط رخصة الصيدلية؟وحدد قانون رخصة الصدلية الحالة التي تسقط فيها الرخصة حسب المادة 14، والتي تنص على أن يتم إلغاء رخصة المؤسسة إذا أُغلقت بشكلٍ متصل لمدة تتجاوز عام، كما يتم إلغاؤها إذا تم نقل المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر، ما لم يكن النقل تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز نقلها بالرخصة نفسها إلى مكان آخر، ولكن يجب أن تتوافر فيه الشروط الصحية المقررة، ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
قانون ترخيص الصيدليات الجديدوحدد قانون ترخيص الصيدليات الجديد شروطًا عدة يجب توافرها، وتتمثل في الآتي:
- لا يمكن أن يتم إنشاء صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العمومية.
- كما يجب ألا يقل سن الراغب في الحصول على ترخيص صيدلية عن 21 عامًا.
- وفي حالة إذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية، بجب أن يتم اعتمادها باسم من آلت اليه مضافا إليه اسم الولي، أو الوصي عليه، ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيدلية بوزارة الصحة الحصول على على ترخیص یجب أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية.
تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية وتخضع لأحكام المرسوم بقانون البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة.