السجن وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الإيذاء الجسدي والنفسي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرياض
ضمنت حكومة المملكة حقوق الأطفال واهتمت برعايتهم من خلال عدد من الأنظمة واللوائح، وخصصت مجلسا خاصا برعاية الأسرة، لمتابعة قضاياهم، في الوقت الذي شددت عقوبة الاعتداء الجسدي، وصنفته أنه من أخطر الجرائم وأكثرها إيذاء.
ونص القانون على العديد من الإجراءات في هذه الحالة، والتي تؤكد أنه غير مقبول المساس بأي شخص، أو الاعتداء عليه جسدياً، أو لفظياً، في أي حال من الأحوال، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسدياً أو لفظياً، يُعاقب المُعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مالية.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد أن الإيذاء الجسدي له عقوبات صارمة تبدأ من سجن لمدة سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، حسب شناعة الجريمة وقسوتها، وتشدد العقوبة في حال كانت جريمة إيذاء الطفل أو إهماله مقترنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
في حال إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحالة إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وحالة إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وفي حالة إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وفي حالة إن تعددت أفعال الإيذاء
في الواقعة.
كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة.
وحث على التبليغ عن حالات إيذاء الطفل أو إهماله على مركز العنف الأسري عبر رقم 1919، مؤكداً أن الحملات التوعوية مهمة لعامة الناس، وكذلك الحملات التوعوية التي تستهدف من يعمل في الميدان التعليمي أو أي الميادين الأخرى .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاعتداء الجريمة الميدان التعليمي حكومة المملكة مركز العنف الأسري فی حال
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.