شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات.. متى يحق لهن الصرف؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وكان من أبرز جهودها برنامج تكافل وكرامة، الذي يتيح الفرصة للمواطنين للحصول على معاش شهري يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، ويتم تحديد قيمة المعاش على حسب الظروف المعيشية الخاصة بالأسرة.
شروط معاش تكافل وكرامة للسيداتوهناك عدة شروط حددتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الراغبين في الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة للحصول على معاش شهري، وجاءت شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات، وفقا للموقع الرسمي لوزرة التضامن الاجتماعي، كالتالي:
- يجب ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز لديه عمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على برنامج تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات وحتى سن 18 عام بمراحل التعليم المختلفة.
- لا بد من تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل: صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.
- يجب أن يكون الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين في سن 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.
ـ يجب ألا يكون هناك أي من الموانع، والتي تتمثل في الآتي:
1ـ ملكية أرض زراعية بمساحة نصف فدان فأكثر.
2ـ إيجار أرض زراعية بمساحة فدان فأكثر.
3ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
4ـ ملكية محل تجاري أو أكثر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.
5ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة بعدد ثلاثة أو أكثر.
6ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.
7ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدون اشتراك تأميني بدخل شهري يعادل 1600 جنيه، للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.
8ـ امتلاك مشروعات خاصة أو الشراطكة بها، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.
9ـ الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة عن ذاته.
10ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
11ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.
12ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
13ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
14ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل لودرأو ماكينة طحين أو خلاط بناء.
15ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.
16ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.
17ـ مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.
تكافل وكرامة استعلام بالرقم القوميوبالتزامن مع ضم العديد من الأسر لبرنامج تكافل وكرامة، يبدأ العديد من مقدمين طلب الالتحاق بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الخاص بهم بالرقم القومي، وجاءت الخطوات كالتالي:
- يقوم الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة، بالدخول إلى الموقع الخاص بالبرنامج من هنــــــــــــا.
- ثم يقوم الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم بعدها يقوم بالضغط على الاستعلام لتظهر الحالة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة الخاصة بصاحب الطلب.
أسباب رفض معاش تكافل وكرامةوهناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى رفض معاش تكافل وكرامة، وتتمثل في الآتي:
- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
- امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.
- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها.
- العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.
- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام بإقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 شهور سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.
- إذا كان لديه ملكية عمل خاص أو شخصي.
- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية بها عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة التسجيل في تكافل وكرامة قيمة معاش تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة القطاع الخاص على معاش أو أکثر
إقرأ أيضاً:
رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما
اعتبر مشروع قانون العمل الجديد العامل مستقيلا عن عمله حال تغيبه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما.
ونص مشروع القانون على أن يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.