كيفية حساب معاش نهاية الخدمة.. يُحرم منه المفصول عن العمل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
معاش نهاية الخدمة، هو مبلغ مالي يصرف للعامل عند انتهاء خدمته، ويعتبر نوعًا من أنواع التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للعامل بعد التقاعد، وتتسبب مسألة حساب معاش نهاية الخدمة، بعض اللبس بالنسبة لكبار السن الذين قاربوا سنّ المعاش.
وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية كيفية حساب معاش نهاية الخدمة، وشروط الحصول عليه، ومتى يتم إيقافه، وإجراءات الحصول عليه، ومميزاته، ونصائح للحصول على معاش نهاية الخدمة كاملا.
قبل التطرق إلى كيفية حساب معاش نهاية الخدمة، يجب أن يضع العامل في حسبانه أن أهم الشروط الأساسية للحصول على تلك المكافأة، أن يمر عليه في العمل أكثر من عام، فهي بمثابة مكافأة مالية عن مدة خدمته في العمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص، ومن شروط الحصول عليها كذلك:
- أن يكون العامل مصري الجنسية.
- أن يكون العامل قد أكمل مدة اشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لا تقل عن 180 شهرًا.
- أن يكون العامل قد بلغ سن التقاعد، وهو 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث.
حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميينوتختلف كيفية حساب معاش نهاية الخدمة، في قانون العمل الجديد بحسب المدة التي قضاها العامل في مكان عمله، فيتم احتساب آخر نصف شهر من كل عام خلال الـ5 سنوات الأولى للعمل، مع إضافة راتب شهر كامل من عام في السنوات التي تليها، وفقا للمواد «144، 145، 146».
وفي القطاع الحكومي والخاص، فهناك طريقة واحدة لحساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد، فإذا كانت خدمة العامل أقل من 5 سنوات وأكثر من عامين، يتم حساب الراتب من خلال تقسيمه على 24، وبعدها ضرب الناتج في مدة الخدمة التي عملها الشخص في الشهور.
وللتوضيح أكثر، يتم حساب معاش نهاية الخدمة على أساس متوسط أجر العامل خلال 5 سنوات سابقة على انتهاء خدمته، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، فإذا كان متوسط أجر العامل خلال 5 سنوات سابقة على انتهاء خدمته 3000 جنيه، فإن معاش نهاية الخدمة سيكون 18 ألف جنيه.
مكافأة نهاية الخدمة في قانون المعاشات الجديدوحددت المادة 149 من قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة، ونصّت على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الـ60، مكافأةً بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يمكن أن يوقف معاش نهاية الخدمة في الحالات التالية:
- إذا توفي العامل قبل انتهاء مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.
- إذا عوقب العامل بعقوبة الفصل من الخدمة.
- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
إجراءات الحصول على معاش نهاية الخدمةلكي يحصل العامل على معاش نهاية الخدمة، يجب أن يقوم بتقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقًا به المستندات التالية:
- شهادة معتمدة من جهة العمل تثبت انتهاء الخدمة.
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صور بطاقة الرقم القومي.
وسيتم دراسة الطلب من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حالة استيفاء العامل للشروط، فسيتم صرف المعاش له.
مميزات معاش نهاية الخدمةيتمتع معاش نهاية الخدمة بالعديد من المزايا، منها:
- أنه يوفر للعامل مصدرًا للدخل بعد التقاعد.
- أنه يساهم في تحسين مستوى معيشة العامل وأسرته بعد التقاعد.
- أنه يساهم في الحد من الفقر بين كبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش معاش مکافأة نهایة الخدمة التأمین الاجتماعی فی قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.
مواد الخدمات الاجتماعية والصحية
وجاءت تلك المواد كالتالى:
مادة 266 واصلها مادة (265)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
التزامات المنشأة نحو العامل
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصندوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
مادة (274) واصلها 273
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.