حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وموارد الصندوق، حيث نصت المادة (53) من القانون على أن:


" ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

 

 

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق


نصت المادة (54) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنه على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:


1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.


2- تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل للمجلس، والتي من شأنها دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

موارد الصندوق

 


فيما نصت المادة (55) على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:


1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.


2- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول له.


3- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.


4- إصدار طابع دعم صندوق ذوي الإعاقة قيمته عشرون جنيها يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة أو تجديدها، وعلى الاشتراكات السنوية للأندية، وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران.

 

وتُعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة مجلس إدارة الصندوق صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة مجلس إدارة الصندوق موارد الصندوق

إقرأ أيضاً:

تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية

"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة
 

5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء بقضايا الرشوة الراشون:

تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

التلاعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون:

تقاضى مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

 

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين: المادة الخاصة بالمرتشى تؤكد المادة 109

أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

 

المادة 103

أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء".


يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • إشارة مرور.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لدورة وقود السيارة وفقا للقانون
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
  • صندوق تحيا مصر سند كل أسرة مصرية أولى بالرعاية في رمضان
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة التحدث فى الهاتف المحمول طبقا للقانون
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
  • التضامن تفتتح معرض أعمال ومنتجات أبناء الجمعية المصرية لذوي التوحد