أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تعليماته بأن يتم بدء التظلمات من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 وذلك لمدة خمسة عشر يوما.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية " نصف العام " للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.

٨٧%

كيفية تقديم التظلمات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة طريقة تقديم التظلم لكل مرحلة دراسية على النحو التالي

١- صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي للشهادة المحلية.

يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (٢٠) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

٢- شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.

يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته

في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تعليم الجيزة محافظ الجيزة موعد تقديم التظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية التربیة والتعلیم الطالب أو فی التظلم

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم الوادي الجديد: دعم متواصل للطلاب ووصول القوافل التعليمية للقرى النائية
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • وفد طلابي مدارس التربية والتعليم بمحافظة الغربية للمتحف التعليمي للآثار.. .بآداب طنطا
  • القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
  • محافظ أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة النيل الإعدادية بنين
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • وزيرة التربية والتعليم: الإمارات نموذج عالمي رائد في رعاية الطفولة