أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة بيع أو صرف أو حيازة أو الاتجار بأجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع العلم بذلك.

وأضافت، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن عقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكملت، أن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، حظر ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك.

حظر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك. pic.twitter.com/ZiKP9tZyVE

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 30, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة ارتکاب أی

إقرأ أيضاً:

سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تاجرة مواد مخدرة في منطقة حلوان، بعد أن تأكدت التحريات من تورطها في الاتجار بالمخدرات.

ووفقًا للمعلومات التي وردت للأمن، تم تشكيل مأموريات لضبط المتهمة، التي كانت تقوم بتوزيع الهيروين في نطاق حلوان.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطها بحوزتها كمية من المخدر، وقد تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • 8 ملايين خارج النطاق المصرفي.. الأمن يلاحق تجار العملة
  • حبس وغرامة وحرمان .. عقوبة الغش والتسريب بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • المؤبد وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش فى الشرقية
  • محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمدينة نصر
  • السجن 10 سنوات لعاطل حاز الهيروين بقصد الاتجار فى مدينة نصر
  • سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة