تثير جريمة الخيانة الزوجية العديد من الجدل والتساؤلات في القانون المصري، وفي هذا السياق، صرح "عبد الصادق البنا"، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأن الخيانة الزوجية ليست جريمة مثبتة في عرف القانون، ولا يمكن إثباتها من قبل المختصين في القانون سواء من طرف السلطات القضائية أو الضبطية، ما لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون.


 

قال البنا: من الناحية الشرعية، يُعاقب مرتكب الزنا للمتزوجين وغير المتزوجين، بينما يُعاقب المتزوجون فقط من جانب القانون، ومع ذلك، قد يكون من الصعب إثبات الخيانة الإلكترونية في بعض الحالات، خاصة إذا تمكنت الزوجة من حذف الرسائل المثبتة للخيانة، وفي حالة معرفة الزوج بوجود رسائل تؤكد خيانة الزوجة، يمكنه تقديم بلاغ رسمي وإثبات وجود علاقة غير شرعية مع آخر، وفي هذه الحالة يتدخل قاضي الأسرة.

وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية

تحدد المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية، وتشمل ما يلي:

1- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي على وجود علاقة محرمة.
2- وجود مكالمات تليفونية تؤكد وجود علاقة جنسية بين الطرفين.
3-  وجود رجل في مكان مخصص للسيدات يثبت وجود علاقة غير شرعية.
4- حالة التلبس، أي وجود علاقة غرامية مثبتة أو وجود مكاتبات غرامية.

حقوق الزوجة في حالة الخيانة

تنص المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الزنا، حيث يُحكم على الزوج بالحبس لمدة 6 أشهر وعلى الزوجة بالحبس لمدة سنتين، وفي حالة تنازل الزوج، يتم تعليق تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، ومن الضروري وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة لإثبات الجريمة، ويتعين ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخيانة الزوجية وجود علاقة فی حالة

إقرأ أيضاً:

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

 صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة  1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".

القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • أمطار غزيرة ورياح شديدة.. تحذيرات من حالة الطقس في السعودية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • رجل الأعمال حاول خداعنا وفشل.. الطبيب المعالج لـ«مرام أسامة» يكشف المستور في جريمة القاهرة الجديدة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • علاقة مـــ..حرمة.. التحقيقات تكشف المستور في جريمة رجل أعمال القاهرة الجديدة
  • زوجة تطلب الخلع: اكتشفت خيانته.. والزوج يبرر بإهمالها له
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • طبيبة تشرح كيفية تطهير الكبد من آثار الكحول
  • زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما