مجلس النواب يؤسس لمسار تنظيم العمل الصحافي تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
30 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار السعي لتنظيم وتحسين العمل الصحافي في العراق، قامت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بفرض ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحافيين داخل المبنى البرلماني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحسين البيئة الإعلامية وتحقيق التنظيم والانضباط.
وأصدرت رئاسة مجلس النواب توجيهات جديدة تتعلق بدخول وعمل الصحافيين داخل المجلس، حيث تتضمن هذه الضوابط تحديد عدد مندوبي الوسائل الإعلامية بموافقة الدائرة الإعلامية.
وتشدد الاجراءات على أهمية اهتمام وسائل الإعلام بنقل أخبار ونشاطات المجلس بشكل مستمر، مما يبرز الرغبة في تحقيق تواصل دائم مع الرأي العام.
وتم فرض الزي الرسمي الموحد على الصحافيين، وهو إجراء يعكس اهتمام المجلس بالمظهر المهني اللائق ويعزز الانضباط والمهنية في تقديم الخدمات الإعلامية. يعكس هذا الإجراء التفاعل مع معايير تقديم الخدمات الصحافية بشكل أفضل ومنظم.
كما تم تحديد دخول الإعلاميين إلى مبنى المجلس عبر تصاريح يومية أو بطاقات خاصة بهم، وذلك وفقًا لضوابط محددة. يعزز هذا النهج التنظيمي السيطرة على الحضور ويضمن التواجد اللائق والمنظم للإعلاميين في المجلس.
وتظهر هذه الإجراءات الجديدة أهمية الانضباط والتنظيم في العمل الصحافي، خاصةً في سياق البيئة الاعلامية المتقلبة في العراق. يعكس التفاعل مع هذه القضايا التنظيمية إرادة مجلس النواب في تعزيز الشفافية والمهنية في تقديم المعلومات إلى الجمهور.
وجاء في ضوابط دخول الصحافيين وعملهم داخل البرلمان التي نشرتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب السبت، أن “الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحافيين العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة، وأن يكون لوكالات الأنباء الراغبة باعتماد مندوبيها لدى الدائرة الإعلامية موقع إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر.
ويجب على المندوب التواجد في مبنى المجلس بشكل يومي ونشر أخبار المجلس، وعلى الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
وكما تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط المطلوبة، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالبطاقات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
ويرى المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب غازي فيصل أن “التعليمات الصادرة للصحافيين هي شأن داخلي للمجلس، وليس فيها أيّ إشكال يمس عملهم أو يقيد حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد ممارسة عملها عليها الالتزام بهذه الضوابط”.
واعتبر أن “هذه الإجراءات طبيعية لتنظيم عمل الصحافيين داخل مجلس النواب، وليس فيها إشكال قانوني أو المساس بحرية الصحافي وعمله”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدائرة الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.