مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يومياً
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين في البورصة العقارية إلى أكثر من مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من 30 ألف مستفيد يومياً.
ويصل عدد العمليات العقارية اليومية في البورصة إلى 2000 عملية، فيما يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية أكثر من مليار ريال.
وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.