شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن استجابة لمطالب “حماد” “الكبير والبرعصي” في لجنة حراسة قضائية على أموال النفط الليبية، الوطن رصد المجلس الأعلى للقضاء، يعلن قرار مكمة اجدابي الابتدائية، بتعيين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، في .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استجابة لمطالب “حماد” .

. “الكبير والبرعصي” في لجنة حراسة قضائية على أموال النفط الليبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

استجابة لمطالب “حماد” .. “الكبير والبرعصي” في لجنة...

الوطن| رصد

المجلس الأعلى للقضاء، يعلن قرار مكمة اجدابي الابتدائية، بتعيين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، في لجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط. وأشار المجلس في كتاب له، إلى أن القرار يستند إلى اختيار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد للكبير والبرعصي بناءً على أمر قضائي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تفاصيل اختصاصات "لجنة القيم" بالبرلمان

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجنة القيم، والتي تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

 

اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

 

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، اختصاصات لجنة القيم وفقًا لما حددته نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

 


مادة 29:

-تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

 

مادة 30:

-يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 


مادة 31:

-تخطر لجنةُ القيم العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

 

مادة 32:

-لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 


مادة 33:

-للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.

 

مادة 34:

-تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 


مادة 35:

-إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

 


مادة 36:

-يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

 

 

مقالات مشابهة

  • ردًا عى تصريح الكبير بشأن عودته محافظًا للمركزي.. دغيم: الكبير اصبح جزء من الماضي ونبحث الآن انتخاب محافظ جديد
  • هل يقود النفط مقابل الغذاء مستقبل ليبيا؟ تصريحات الكبير تثير التساؤلات
  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تفاصيل اختصاصات "لجنة القيم" بالبرلمان
  • المركز الأوروبي للدراسات السياسية: عودة الكبير ستطيح بالدبيبة
  • استجابة لشكاوى المزارعين.. وكيل زراعة البحيرة يترس لجنة لفحص أعمال جمعية عمارة بحوش عيسى
  • المجلس الرئاسي يناقش مطالب محافظة حضرموت ويؤكد تفهمه لمطالب أبناء المحافظة  
  • زيادة صادرات النفط الخام الليبية في الأسبوع الماضي
  • بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط العالمية مع استمرار تراجع الصادرات الليبية
  • الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
  • صالح: ماقام به المنفي كان بإيعاز من الدبيية لابعاد الكبير ومنعه من تزويد الشرق والجنوب بأي أموال