كشفت السلطات الأمنية المغربية، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 4 أفراد في طنجة والدار البيضاء مسؤولة عن تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وذكرت وكالة الأنباء المغربية: "في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و30 كانون الثاني 2024، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء".



وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا لتنظيم داعش بالساحل جنوب الصحراء، من أجل تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة".

وأضاف المصدر أن "إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات، بالإضافة إلى بندقية".

تأتي هذه العملية، وفق البيان، في "سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها "داعش" وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها، خصوصا بمنطقة الساحل".

ووفق المصدر، تم "التحفظ على الموقوفين على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب، والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة".

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:

* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.

*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.

*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.

* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بتلمسان
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية
  • أمن السراغنة يتكمن من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقات الدجات الكهربائية “تروتينيت”
  • السلطات المغربية تمنع ناشطا حقوقيا من السفر.. ردّ بالإضراب عن الطعام
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • حصاد مبكر ومبشر بأقاليم الصحراء المغربية بفضل أمطار وفيضانات شتنبر الماضي
  • تفكيك أكبر شبكة لـ«استغلال الأطفال الكترونيا» في العالم
  • ألمانيا.. تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال إلكترونيا في العالم
  • تبون يركع صاغراً لأسياده…قبول فوري بإطلاق سراح صنصال ونسيان موضوع الصحراء المغربية
  • كيدفليكس.. ألمانيا تعلن تفكيك أكبر شبكة تستغل الأطفال بمواد إباحية