استمرار حبس 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى مصر القديمة 15 يوما
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 10 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
تنتظر المتهمون عقوبات رادعة، فالمادة 41 من القانون ، تؤكد ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث التنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الاثار امن القاهرة التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.