هل يجوز تأخير الوفاء بالنذر عن الموعد المحدد له؟ اعرف الضوابط والشروط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.
واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»، بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وأضاف أمين الفتوى أن نذور الطاعة منها: صوم يومي الاثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال، مبينا أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: “لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي”، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.
هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وأجاب "وسام"، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له: 'نذرت نذرا عند قضاء حاجة فحقق الله طلبي ثم قضى بحرماني منها، فهل أتم نذري؟"، أن هذا نذر، وما دام ما علق عليه النذر قد تحقق فيستمر الوفاء بالنذر لأن الشرط قد تحقق ولو للحظة.
وأشار إلى أنه “إن كنتٍ لا تستطيعين أن تستمرى على الوفاء بهذا النذر فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن من نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به فإن كفارته كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام 3 أيام”.
حكم العجز عن الوفاء بالنذر
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: «نذرت بشيء ولم أستطع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فيكفى الإنسان إذا ما نذر وعجز أن يطعم عشرة مساكين.
وأشار إلى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر بقوله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ).
وتابع: “إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا، لقوله تعالى "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .
كفارة النذروأكد أمين الفتوى أنه إن نذر الإنسان شيئا وعجز عنه فعليه أن يطعم 10 مساكين، وإن لم يقدر فليصم 3 أيام.
حكم تبديل النذر
وقالت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال «ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟»، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وألا يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا كان غيره هذا أفضل منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأمك أن تغير جنس ما نذرته أو صفته - وهو الخروف - إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدله بقرا أو جاموسا مثلا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جدي، أو بقيمة أقل؛ حتى لا تقل منفعة النذر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النذر حكم تبديل النذر الإفتاء الوفاء بالنذر کفارة یمین عن سؤال من نذر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: بحالة واحدة
لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة ؟ هو فضل تلك الستة العظيم والمحملة ببعض من نسمات شهر رمضان الكريم ، وقد ودعنا شهر شوال منذ ساعات قليلة ، فها نحن نشهد اليوم الأول من شهر ذي القعدة 2025.
وهناك من لم يغتنموا صيام الست من شوال، ولايزالون بحاجة لفضله، فهذا يطرح سؤال هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟ لمن لم يسعهم الوقت، وهل فاتهم مع دخول الشهد الجديد، وإلى متى تظل الفرصة قائمة، حيث ورد الكثير من النصوص التي تدلل على فضل صيام الستة البيض، من هنا تنبع أهمية معرفة هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟ لعل بها نعوض ولو جزء مما فات ونغتنم بعض الفضل كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ يستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ما شاء من النوافل ومنها الست البيض، أي ستة أيام من شهر شوال.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال : ( هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة ؟ )، أنه قد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره – أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه القضاء فورًا.
وأضافت أن من أفطر رمضان كله لعذر؛ قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملًا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلًا لثواب صيام السَّنَة.
صيام الست من شوالوأضاقت الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.
وأفادت بأن صيام الست من شوال هي عبادة مستحبة غير واجبة، وسنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذرًا شرعيًا؛ وليس عليك قضاء لما تركت منها.
فضل الست من شوالواستشهدت بما ورد في الحديث كما في "نيل الأوطار" عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.
وتابعت: وبيانه: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.
وأشارت إلى أن المتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الستة من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الستة متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.
حكم صيام الست من شوالونوهت بأنه ذهب إلى استحباب صوم الست: الشافعية وأحمد والظاهرية؛ ففي "المجموع" للنووي: [ويستحب صوم الست من شوال؛ لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، أي: بعد اليوم الأول منه -الذي يحرم فيه الصوم- فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود] اهـ ملخصًا.
ونبهت إلى أنه في "المغني" لابن قدامة: [أن صوم الستة من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، وبه قال الشافعي، واستدل أحمد بحديثي أبي أيوب وثوبان] اهـ ملخصًا. والمختار عند الحنفية؛ كما في "الدر" وحواشيه: "أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، وذلك منتفٍ بالإفطار أول يوم شوال كما في التجنيس لصاحب "الهداية"، و"النوازل" لأبي الليث، و"الواقعات" للحسام الشهيد، و"المحيط" للبرهاني، و"الذخيرة".
وذكرت أنه كان الحسن بن زياد لا يرى بأسًا بصومها ويقول: "كفى بيوم الفطر مفرقًا بينها وبين رمضان"، وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسًا بصومها، واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع؟" اهـ من "الغاية". وكرهه أبو يوسف، وقد علمت أن المختار خلافه عندنا، وكره مالك صومها، وقال في "الموطأ" -كما نقله في "المجموع"-: [وصوم ستة أيام من شوال لم أَرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك] اهـ. وقد ضعفه النووي في "المجموع"، وابن قدامة في "المغني"، والشوكاني في "نيل الأوطار".
فضل صيام الست من شوالأولا : الحصول على الأجر العظيم من الله -سبحانه-، كما رُوي في الصحيح من قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ».
ثانيًا: جَبر النقص الذي قد يطرأ على الفريضة وإتمامه، ويُستدَلّ على ذلك بِما رُوي عن تميم الداريّ -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: «أوَّلُ ما يحاسَبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ صلاتُهُ فإن أكملَها كُتِبَت لَه نافلةً فإن لم يَكن أكمَلَها قالَ اللَّهُ سبحانَهُ لملائكتِهِ انظُروا هل تجِدونَ لعبدي مِن تطَوُّعٍ فأكمِلوا بِها ما ضَيَّعَ مِن فريضتِهِ ثمَّ تؤخَذُ الأعمالُ علَى حَسْبِ ذلِكَ».
ثالثًا: زيادة قُرْب العبد من ربّه، وكَسْب رضاه ومَحبّته، قال النبيّ -عليه السلام- فيما يرويه عن ربّه -عزّ وجلّ-: «ما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها».
رابعًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم (1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».
خامسًا:إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».
سادسًا:إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».
سابعًا: إن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا».
ثامنًا: إن الصوم جُنة «أي وقاية» من النار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام جُنة»، وروى أحمد (4/22) ، والنسائي (2231) من حديث عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصيام جُنة من النار، كجُنة أحدكم من القتال».
تاسعًا: إن الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري (525)، ومسلم (144 ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
عاشرًا: إن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد (6589) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».