زيادة 500 جنيه جديدة لمرتبات الموظفين في يوليو بخلاف العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مسئولة أنَّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمثلها عدة جهات متخصصة من بينها وزارتا المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تستعد للانتهاء من إجراءات رسمية لحصر عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية؛ تمهيدا للإعلان عن زيادة أخرى جديدة في الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بداية من مرتب شهر يوليو 2024، بخلاف العلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتحسين أجور الموظفين، واتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة، لمواجهة التطورات في الظروف المعيشية للمواطنين كانت واضحة وصريحة، ما دفع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع آليات زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكّدة أن الزيادة ستكون 500 جنيه على أقل تقدير، تضاف لـ الحد الأدنى للأجور؛ بداية من شهر يوليو2024 ليتمّ إدراجها في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، إذ تأتي هذه الزيادة بخلاف علاوة يوليو الدورية.
زيادة الحد الأدنى.. الثامنة في عهد السيسيوأشارت المصادر إلى أنَّه وفقا لذلك فإن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة ستكون الزيادة الثامنة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية في عام 2014، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز الإداري للدولة منذ إقرار قانون الأجور 47 لسنة 1978.11500 جنيه للدرجة الممتازة و 4500 جنيه للسادسة.
الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفيةولفتت المصادر إلى أنّ الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، بعد الزيادة الثامنة في يوليو 2024 سيكون على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة 11500 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 9500 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية 6500 جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6 آلاف جنيه.
- الدرجة الرابعة 5500 جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 5000 جنيه.
-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 4500 جنيه.
تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023جدير بالذكر أنَّ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع، السابقة على النحو التالي:
1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.
2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.
3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
4 - 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.
5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مرتبات الموظفين زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور موظفي الحكومة الحد الأدنى للأجور جنیه بدلا من جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةتعويضات التأمين التجاريوارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.