اودعت نيابة النقض رايها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة اعلاميا بشهيدة الشرف بالمنصورة والصادر حكم بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.   ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى من جديد ، وياتى ذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين .

  ويعد راى نيابة النقض فى القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها .     وحددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024  لنظر الطعن بالنقض المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف" وذلك أمام الدائرة الجنائية وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات .   وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.     صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.   وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا ، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد ، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.     وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف المنصورة محكمة النقض الاعدام نیابة النقض

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد للمتهم مع 18 آخرين في خطف وقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، وشريف محمد السباعى، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المؤبد للمتهم الأول ضمن 19 آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة مابين الإعدام والمؤبد، لقيامهم، بخطف شخص من أمام منزله بالقليوبية، وإطلاق النار عليه وقتله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10171 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3310 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "صبري ل أ"، 54 سنة، و"لطفي م ل"، 19 سنة، و"عمرو ع ع"، 21 سنة، و"أحمد أ أ"، 17 سنة، و"جهاد ع ف"، 24 سنة، و"أيمن خ أ"، 20 سنة، و"مصطفي ع م"، 29 سنة، و"محمود و م"، 25 سنة، و"سالم ط م"، 23 سنة، و"أحمد ع ح"، 39 سنة، و"محمود أ ع"، 39 سنة، و"محمد س م"، 27 سنة، و"عبد الرحمن أ ف"، 18 سنة، و"محمد ع ع"، 21 سنة، و"أبو الفتو ج أ"، 26 سنة، و"أبو زيد م ع"، 31 سنة، و"محمود م ش"، 20 سنة، و"وليد أ م"، 44 سنة، و"عبد الجواد أ ع"، 33 سنة، أن المتهمين من الأول حتى السادس، خطفوا المجني عليه "محمد وحيد محمد عبد الخالق، كرهاً عنه بأن توجهوا جميعاً حاملين لأسلحة نارية محل الاتهامات التالية صوب مسكنه، وما أن تقابلوا معه حتى أطلقوا أعيرة نارية لإرهابه وذويه واقتادوه ثم أبعدوه عن محل سكنه إلى حيث محل مثواه وارتكبوا الجريمة محل الوصف التالي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى السادس عشر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه سالف الذكر لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى البدني قبله - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال حملهم الأسلحة نارية - بنادق آلية، خرطوش، ذخيرة، بأن قام المتهمين من الأول حتى السادس بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وما أن أتموها حتى علم المتهمين من السابع حتى السادس عشر بخطفهم له فأعدوا العدة حاملين لأسلحة نارية - كذات سالفة البيان وتبادلوا إطلاق النيران بكثافة حال وجود المجني عليه بمحل الواقعة غير مبالين لأمره.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى قد تلتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتلوا عمداً المجني عليه سالف الذكر مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمين من الأول حتى السادس النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لتلك الجريمة الأسلحة سالفة البيان وارتكابهم للجريمة محل التهمة الأولى إثر خلاف ناشب بينهم والمتهمين من السابع حتى السادس عشر، وما أن حضر المتهمين من السابع حتى السادس عشر وحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر سالفة البيان حيث محل الواقعة تبادلوا إطلاق النيران بكثافة مستعرضين القوة غير مكترثين لوجود المجني عليه حينها فحدثت إصابته عبر عياراً نارياً قد أصابه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين قتله وإزهاق روحه وكان ذلك نتيجة محتملة لما باشروه من أفعال مؤثمة على النحو المبين بالأوراق.

مقالات مشابهة

  • مصر.. حبس موظفة 6 أشهر بتهمة تشويه وجه طالبة بمدرسة في فيصل
  • غدا محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب
  • بقضية مخدرات.. محكمة أميركية تحكم بالسجن 45 عاما على رئيس سابق
  • حبس 4 متهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية في العجوزة
  • ضرب سيدة وأجهضها.. المحكمة تعاقب اليوتيوبر أكرم سلام بالسجن عامين
  • في حكم رادع.. الإعدام لـ عبد الله الزريدي المتهم بذبح أمين شرطة
  • خلافات أسرية.. حبس المتهم بالشروع بقتل زوجته طعنًا بالسكين في العمرانية
  • السجن المؤبد للمتهم مع 18 آخرين في خطف وقتل شخص بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة متهمين بخطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية لشهر يوليو المقبل
  • الأمن يضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالبحر الأحمر ومدرسة بالمنصورة