شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة لصالح الدولة والمواطن.


وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

- الموافقة نهائيًا على قانون القضاء العسكري

 

وافق  مجلس النواب،نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

وتهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

- الموافقة نهائيًا على قانون حماية المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة

 


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 

وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

 

وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.


وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

 

وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة رؤى الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة:


"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

 

 


- الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون "قادرون باختلاف"

 

ووافق مجلس النواب، نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

 

وتقوم فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

 

وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل  كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:

 

المادة (6) مكرر:

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:


١- أن يكون مصري الجنسية.


٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.


٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.


٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 

 

- الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية


وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث وجاء تعديل المادة الأولي كالآتي: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وجاء نصها على النحو التالي:


الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

١- قلادة النيل.

٢- قلادة الجمهورية.

٣- وشاح النيل.

٤- وسام الجمهورية.

٥- وسام الاستحقاق.

٦-وسام الكمال.

٧- وسام العمل.

٨- وسام العلوم والفنون.

٩- وسام الرياضة.

١٠- وسام البنَّاء العظيم

١١- نوط الامتياز

١٣- نوط الاستحقاق.


وتضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي: يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.


(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.


(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

- الموافقة نهائيًا على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح

 

شهدت الجلسة العامة، الموافقة نهائيا،  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.                                              
وأوصت اللجنة المشتركة في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبا لأية ظروف طارئة.


ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 ألف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال  وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.


وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طن متري من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب حصاد جلسات الأسبوع قانون القضاء العسكري صندوق قادرون باختلاف قانون المنشآت الحيوية قانون الأوسمة والأنواط المدنية موافقات نهائية حمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة قانون القضاء العسکری مهام القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المحکمة العسکریة قادرون باختلاف مشروع القانون القانون رقم هذا القانون مجلس النواب بتعدیل بعض من الحکومة من خلال أن یکون قرار من

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • 3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟