شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة لصالح الدولة والمواطن.


وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

- الموافقة نهائيًا على قانون القضاء العسكري

 

وافق  مجلس النواب،نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

وتهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

- الموافقة نهائيًا على قانون حماية المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة

 


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 

وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

 

وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.


وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

 

وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة رؤى الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة:


"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

 

 


- الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون "قادرون باختلاف"

 

ووافق مجلس النواب، نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

 

وتقوم فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

 

وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل  كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:

 

المادة (6) مكرر:

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:


١- أن يكون مصري الجنسية.


٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.


٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.


٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 

 

- الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية


وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث وجاء تعديل المادة الأولي كالآتي: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وجاء نصها على النحو التالي:


الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

١- قلادة النيل.

٢- قلادة الجمهورية.

٣- وشاح النيل.

٤- وسام الجمهورية.

٥- وسام الاستحقاق.

٦-وسام الكمال.

٧- وسام العمل.

٨- وسام العلوم والفنون.

٩- وسام الرياضة.

١٠- وسام البنَّاء العظيم

١١- نوط الامتياز

١٣- نوط الاستحقاق.


وتضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي: يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.


(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.


(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

- الموافقة نهائيًا على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح

 

شهدت الجلسة العامة، الموافقة نهائيا،  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.                                              
وأوصت اللجنة المشتركة في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبا لأية ظروف طارئة.


ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 ألف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال  وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.


وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طن متري من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب حصاد جلسات الأسبوع قانون القضاء العسكري صندوق قادرون باختلاف قانون المنشآت الحيوية قانون الأوسمة والأنواط المدنية موافقات نهائية حمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة قانون القضاء العسکری مهام القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المحکمة العسکریة قادرون باختلاف مشروع القانون القانون رقم هذا القانون مجلس النواب بتعدیل بعض من الحکومة من خلال أن یکون قرار من

إقرأ أيضاً:

أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأن مشروع القانون هدفه الأساسي وفي حقيقته تفعيل لنص المادة (18) من الدستور فيما أوجبته؛ أولًا: أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ثانياً: تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 حقق هذا المطلب الدستوري.

ثالثاً: تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة.

رابعاً: تشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

ما استقر عليه قضاء النقض

وقال أبوشقة: ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

وهو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكرراً أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

وبذلك قضت محكمة النقض في أنه: يجب على الحكم المطعون فيه أن يعن ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

جزاء مدني 

وشدد وكيل المجلس على؛ أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنياً في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

كما أن المشروع فيما أورده في المواد من (9) وحتى المادة (14) من وجود لجنة من تشكيل لجنة عليا أورد تشكيلها على النحو المبين بتلك المواد كما أورد في المادة (10) اختصاصاتها ومنها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية وما أورده في المادة (13) من حق تشكيل لجنة فرعية أو أكثر والمادة (14) التي نصت على أن اللجنة الفرعية تلتزم بفحص الشكوى وسلطاتها في هذا الشأن هذه النصوص مشوب بالغموض وتتعارض مع المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية من أن: (النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها) فنص المادة (1) من قانون الإجراءات النيابة العامة هي التي تباشر الدعوى الجنائية في كافة مراحلها تحقيقاً وإحالة للمحاكمة  أو إصدار قرار بألا وجه وتباشرها كسلطة اتهام أمام المحكمة الجنائية.

غموض حول نص صندوق التأمين 

كما شاب الفصل الرابع المادة (20) غموض آخر في إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الخطأ وأورد كلمة (مساهمة) على نحو مشوب بالإجمال والتجهيل دون بيان قدر هذه المساهمة وهو غموض يتنافى مع ما هو مستوجب في فن التشريع من أن يكون النص واضحاً وجليا لا لبس فيه ولا إبهام ولا غموض.

أما بشأن العقوبة الواردة بالمادة (26) عن مخالفة المادة (6، 7، من القانون سنعرض للرأي فيها عند مناقشة تلك المواد.

والمواد (27، 28، 29) فهي نصوص عقابية وردت نصاً عقوباتها دون تزيد في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات.

والمادة (2) من المشروع في فقرتها الأخيرة فيما نصت عليه أن: (يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن  عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية) هذا النص مشوب بعدم الدستورية لأنه يتضمن المسئولية المفترضة والتي استقر قضاء المحكمة الدستورية على عدم دستورية أي نص يرتب مسئولية مفترضة كمسئولية رئيس التحرير عما ينشر وكذلك ما نص عليه المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 من مسئولية صاحب المحل عما ترتكب من جرائم مخالفة للتسعيرة.

واختتم وكيل المجلس كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة من خطأ حددته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا.

تفصيلات لا مبرر لها 

غير أن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها في عناصر الخطأ الطبي إذ أن المادتين (238، 244) من قانون العقوبات فيما تضمنته منه تعدد صور الخطأ وكذا أحكام محكمة النقض تغطي كافة الصور المتطلبة للخطأ.

كما أن هناك تحفظات سنعرض لها تفصيلا في خصوصية المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر