كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023 والذي جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.


وأكد معاليه أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، وأن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى دوره في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ «COP28»، لما له من دور في الحد من التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي تعزيز جودة البنية التحتية للطرق، ما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة.
وأوضح معاليه أن الوزارة ستباشر إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وأن الحد الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر هو 65 طناً، وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحد أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة.
وأشار معاليه إلى أنه يجب وبحسب القرار، ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين 21 طناً، وذات الثلاثة محاور 34 طناً، وذات الأربعة محاور 45 طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى 56 طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر 65 طناً.
ولفت معاليه إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، على النحو التالي: الطول الكلي للمركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة) 12.5 متر، والعرض الكلي 2.6 متر، والارتفاع الكلي 4.6 متر، بينما يبلغ طول القاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، فيما حدد القرار طول المركبة الثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة) بـ 28 متراً، وعرضها الكلي بـ 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، أما الطول الكلي للمركبة الثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة فهو 23 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.75 متر.
وأوضح معاليه أن جدول المخالفات والغرامات المعتمد، حدد قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الحد الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة بـ (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبنسبة تتراوح بين (10%) و(20%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، بـ (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبنسبة تزيد على (20%) بـ (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى 15 ألف درهم، بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً 1500 درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و3000 درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً. وجاء في القرار أن التهرّب العَمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرّض المخالف لغرامة تبلغ 5000 درهم، وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة، كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح الحمولة التي لا تسهل تجزئتها 5000 درهم، بينما تبلغ غرامة عدم الامتثال لتعليمات الشخص المفوض 2500 درهم. وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على المخالفة ذاتها، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة ذاتها أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة 45 ألف درهم، فإنه يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 200 درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة. وتضمن القرار استثناءً من أحكامه، هو أنه أجاز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا تسهل تجزئتها، بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة وفق الضوابط الآتية: عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل، وأي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة. وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها. وأجاز القرار لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة.  

أخبار ذات صلة «البنية التحتية» تبحث التعاون مع «بكين لأبحاث الجيولوجيا» شرطة أبوظبي: السماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد

جدير بالذكر أن أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، تسري أيضاً على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما تستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية المركبات الثقيلة والبنیة التحتیة البنیة التحتیة الکلی 4 فی حال

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.

باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيل


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.

 ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.

مقالات مشابهة

  • الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
  • طرق دبي تطرح 300 رقم مميّز للمركبات الخصوصية
  • جامعة القاهرة: انتهاء جميع الكليات من إعلان جداول المحاضرات وتوزيع الطلاب
  • قناة أمريكية : النظام الجزائري إنقلب 180 درجة وأصبح يصف إسرائيل بالدولة بعدما كان يصفها بالكيان
  • 5 نصائح لمواجهة نزلات البرد في الطقس السيئ.. ارتد الملابس الثقيلة
  • الجيش التركي يقصف كوباني شمال سوريا بالمدفعية الثقيلة
  • سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان التعاون في البنية التحتية
  • سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان تعزيز التعاون في البنية التحتية والنقل
  • سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان التعاون في البنية التحتية والنقل
  • «الصحة» نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027