الصحة الفلسطينية لـسرايا: أكثر من 8 آلاف شخص تحت الأنقاض والنازحون يواجهون ظروف صعبة للغاية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سرايا - خاص - قال مسؤول الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية أنس الديك، إن التقديرات للآن تشير إلى فقدان أكثر من 8000 شخص تحت الأنقاض، مؤكدا أن هناك صعوبة في حصر الأعداد الدقيقة بسبب الهجمات المستمرة وعدم اكمال مهمات الإنقاذ.
وأضاف بحديث لسرايا، أن الاحتلال يستمر في تهجير الغزيين قسرا، بالإضافة إلى نزوح ما يقارب 1.
وأشار إلى ان ارتفاع عدد النازحين داخل رفح بعد تهجير سكان خان يونس ودير البلح، لافتا أن النازحين يواجهون تحديات مزدوجة تتمثل ب النزوح وظروف الشتاء القاسية بما في ذلك خطر تشكل الفيضانات.
وبين أن 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي في ظل العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة العدوان "الإسرائيلي" مؤكدا أن نقص الإمدادات الطبية مشكلة ملحة تواجهها المستشفيات إلى جانب الحاجة للوقود والمياه والطعام.
وختم الديك حديثه لسرايا أن كارثة الصحة العامة تتطور بسرعة في ظل نقص الأدوية وتفشي الأمراض المعدية بشكل كبير ومخيف والاكتظاظ والعبء الشديد على النظام الصحي.
إقرأ أيضاً : راصد جوي لـ"سرايا": "تيارات هوائية قطبية تندفع نحو المملكة وثلوج متوقعة على بعض المناطق" - تفاصيل إقرأ أيضاً : خسائر فادحة في موسم الحمضيات و "الزبن" يكشف الأسباب عبر سرايا .. تفاصيلإقرأ أيضاً : مهم من "التربية" حول داوم المدارس خلال الظروف الجوية السائدة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».