“الطاقة والبنية التحتية” تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023 والذي جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.
وأكد معاليه أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، وأن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى دوره في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ “COP 28″، لما له من دور في الحد من التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي تعزيز جودة البنية التحتية للطرق، ما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة.
وأوضح معاليه أن الوزارة ستباشر إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وأن الحد الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر هو 65 طناً، وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحد أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة.
وأشار معاليه إلى أنه يجب وبحسب القرار، ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين 21 طناً، وذات الثلاثة محاور 34 طناً، وذات الأربعة محاور 45 طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى 56 طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر 65 طناً.
ولفت معاليه إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، على النحو التالي: الطول الكلي للمركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة) 12.5 متر، والعرض الكلي 2.6 متر، والارتفاع الكلي 4.6 متر، بينما يبلغ طول القاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متراً، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، فيما حدد القرار طول المركبة الثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة) بـ 28 مترا، وعرضها الكلي بـ 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، أما الطول الكلي للمركبة الثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة فهو 23 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.75 متر.
وأوضح معاليه أن جدول المخالفات والغرامات المعتمد، حدد قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الحد الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة بـ (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبنسبة تتراوح بين (10%) إلى (20%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، بـ (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبنسبة تزيد على (20%) بـ (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى 15 ألف درهم، بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً 1500 درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و3000 درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً.
وجاء في القرار أن التهرّب العَمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرّض المخالف لغرامة تبلغ 5000 درهم، وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح الحمولة التي لا تسهل تجزئتها 5000 درهم، بينما تبلغ غرامة عدم الامتثال لتعليمات الشخص المفوض 2500 درهم.
وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على المخالفة ذاتها، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة ذاتها أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة 45 ألف درهم، فإنه يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 200 درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة.
وتضمن القرار استثناءً من أحكامه هو أنه أجاز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا تسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة وفق الضوابط الآتية: عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل، وأي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة.
وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها.
وأجاز القرار لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة.
جدير بالذكر أن أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، تسري أيضاً على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما تستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والبنیة التحتیة الکلی 4 فی حال
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا