هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق ..الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ورد سؤال من سيدة تقول : زوجي لا ينفق علي لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل، لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الفرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة ؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق.
أما إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأضاف عاشور : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى:﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة.
والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[البقرة: 229].
وتابع : أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
هل يجوز للزوج تهديد زوجته بالطلاق لردعها
قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن الحلف بالطلاق بقصد التهديد غير جائز ، مؤكدا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسل، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق».
وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد ؟ أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر» أو قال: «غيره» (رواه مسلم).
وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق؛ كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، مشيرا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرما؛ فإنه يكون قريبا من الوقوع فيه، ناصحا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق النفقة الدكتور مجدي عاشور الحلف بالطلاق
إقرأ أيضاً:
أرملة تلاحق شقيقة زوجها.. وتؤكد: بعد وفاته طردتتي من منزلي واستولت علي حقي بالميراث
"خرجت بعد وفاة زوجي من مسكن الزوجية، بعد أن استولت عليه شقيقته برفقة زوجها، وقام جد أطفالي بوضع يديه علي ممتلكات زوجي الباقية، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل النزاع، وحاولوا إسقاط حقي بالحضانة"، كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها جد أطفالها وشقيقة زوجها بدعوي قضائية، لاسترداد ميراثها الشرعي.
وتابعت الأرملة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "بعد أن عشت 12 عام برفقة زوجي ووقفت بجواره في مرضه، خرجت بعد وفاته تحت الإجبار بعد قيام شقيقة زوجي بتقديم تنازل للمحكمة حرره زوجي ووثقه لها دون علمى".
وأكدت الزوجة، "رأيت العذاب بسبب تصرفات جد أولادي وابنته، وإصرارهما إلحاق الضرر المادي والمعنوي، واكتشفت مؤخراً قيامه بتسجيل كل ممتلكات زوجي باسم ابنته، بخلاف محاولته تحريض أبنائي لهجري، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد أن عشت طوال السنوات تحت قدم والد زوجي وعاملته كوالد مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضدهم".
وأكدت الزوجة، "والد زوجي لم يترك لي شئ لأنفقه علي أولادي، لأعيش في جحيم بعد أن ضاعت كل حقوقنا بسبب تصرفاته، وعندما طالبته بردها ثار ورفض وساومني علي حقوقي مقابل حضانة الأطفال، وبدأ في سبي وقذفي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
مشاركة