موظفو المقاومة يستنكرون استهداف جيوبهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمراره في الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة، بحمل الشارة يوم 13 فبراير 2024، ويومي 20 و 21 فبراير 2024، وأيام 27 و 28 و 29 فبراير 2024.
واوضح المكتب في بيان له، رفضه التام للمذكرة الإدارية عدد 04 المؤرخة في 26 يناير 2024 التي تتحجج فيها الإدارة، حسب تعبيره، بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية إلى مدد قصيرة وعدم الاستجابة لطلبات الموظفين/ات للاستفادة من مجموع أيام الرخصة دفعة واحدة وكأن القاعدة هي تشطير الإجازة، وعزمه النضال حتى إلغاؤها وضمان استفادة الموظفين/ات من حقهم في إجازاتهم السنوية دون قيد أو شرط.
وعبر المكتب عن استنكاره من الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين واستنزاف طاقاتهم بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا على المستوى الوطني وبنفقة صفر درهم، وللتعامل غير المسؤول إزاء معالجة ملف الاقتطاعات من الأجور والتعويضات، وعدم تحمل المسؤول الأول بالقطاع لمسؤوليته في البث إلى حدود الآن في تظلمات الشغيلة بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قبل العام الجديد.. متى يبدأ حساب الإجازات السنوية للموظفين
مع قرب نهاية العام 2024 ودخول عام 2025 يتساءل كثيرون عن مصير الإجازات السنوية، هل يتم ترحيلها ومتى تبدأ، وذلك بعد تحديدها في قانوني الخدمة المدنية للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والعمل للعاملين بالقطاع الخاص.
ويحق للموظفين بموجب نص القانون الحصول على إجازات سنوية تصل إلى 45 يومًا، ويبدأ تاريخ استحقاقها بمرور عام من شغل الوظيفة وذلك سواء للعاملين في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
رصيد الإجازات السنويةوفيما يلي، نوضح رصيد الإجازات السنوية للموظفين في قانون الخدمة المدنية وكذلك في قانون العمل، وجاءت كالتالي:
- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
ويشمل حق الحصول على 45 يوما إجازة سنوية الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
زيادة أيام الإجازات السنويةوهناك حالات يتيح فيها قانون الخدمة المدنية زيادة الإجازة السنوية لبعض الفئات، إذ ينص القانون على أنه للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط الإجازات السنوية للقطاع الخاصوحدد قانون العمل ضوابط الإجازات السنوية للقطاع الخاص، حيث تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانونإجازة 3 أيام متتالية للمدارس وموظفي القطاعين العام والخاص
ونص القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل. وتزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
و يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.