زنقة 20:
2025-01-18@23:56:36 GMT

موظفو المقاومة يستنكرون استهداف جيوبهم

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

موظفو المقاومة يستنكرون استهداف جيوبهم

زنقة 20 ا الرباط

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمراره في الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة، بحمل الشارة يوم 13 فبراير 2024، ويومي 20 و 21 فبراير 2024، وأيام 27 و 28 و 29 فبراير 2024.

واوضح المكتب في بيان له، رفضه التام للمذكرة الإدارية عدد 04 المؤرخة في 26 يناير 2024 التي تتحجج فيها الإدارة، حسب تعبيره، بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية إلى مدد قصيرة وعدم الاستجابة لطلبات الموظفين/ات للاستفادة من مجموع أيام الرخصة دفعة واحدة وكأن القاعدة هي تشطير الإجازة، وعزمه النضال حتى إلغاؤها وضمان استفادة الموظفين/ات من حقهم في إجازاتهم السنوية دون قيد أو شرط.

وعبر المكتب عن استنكاره من الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين واستنزاف طاقاتهم بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا على المستوى الوطني وبنفقة صفر درهم، وللتعامل غير المسؤول إزاء معالجة ملف الاقتطاعات من الأجور والتعويضات، وعدم تحمل المسؤول الأول بالقطاع لمسؤوليته في البث إلى حدود الآن في تظلمات الشغيلة بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.

إجازة بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:


1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • لاءات نتنياهو التي حطمتها المقاومة في غزة
  • عام مليء بالشكاوى.. أكثر المنتجات التي أثارت استياء الأتراك في 2024
  • موظفو السلطة الفلسطينية سيستلمون معابر غزة
  • حظر التطبيع مع إسرائيل.. جمال عبد الرحيم يكشف أهم توصيات اجتماع المكتب الدائم للصحفيين العرب
  • المالية: حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل
  • شاهد| أكثر من 20 ألف زائرٍ لشاطئ مركز الشقيق خلال الإجازة
  • نائب محافظ الأقصر يبحث تأهيل الموظفين وراغبي العمل تكنولوجيًا.. صور
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • مع اقتراب صفقة التبادل.. ما هي الوحدة التي احتفظت بأسرى الاحتلال 15 شهراً؟
  • موظفو تاتش وألفا لوّحوا بالتصعيد