مجلس الوزراء يحدد تعريفًا لـ"الارهابي" المستثنى من العفو العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء يحدد تعريفًا لـ الارهابي المستثنى من العفو العام، بغداد اليوم بغدادحدد مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 تموز 2023 ، تعريفًا لـ الارهابي المستثنى من قانون العفو .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يحدد تعريفًا لـ"الارهابي" المستثنى من العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم- بغداد
حدد مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، تعريفًا لـ"الارهابي" المستثنى من قانون العفو العام.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وفقاً لبيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، :"قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، الذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي".
وأشار المجلس الى، الفقرة الفقرة الرابعة من مسودة مشروع قانون العفو التي جاءت وفق التالي:"إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
ونوه مجلس الوزراء الى ان قراره اليوم جاء "عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.