السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية والتمجيد لهم من خلال تشغيل اناشيد في احدى مناطق العاصمة بغداد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي ضبط بحوزته ايضا على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الاجرامية، إضافة إلى عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالارهابي ابو بكر البغدادي".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.

وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.

ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • الأنبار.. الطيران العراقي يستهدف مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات الجزيرة