السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية والتمجيد لهم من خلال تشغيل اناشيد في احدى مناطق العاصمة بغداد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي ضبط بحوزته ايضا على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الاجرامية، إضافة إلى عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالارهابي ابو بكر البغدادي".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • السجن المؤبد للمتهم بالشروع في قـ.ـتل شخص ببورسعيد
  • السجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • “البوابة نيوز” تنشر حيثيات الحكم.. المؤبد لربة منزل قتلت عاملا رفض الزواج بها بالمرج
  • السجن المؤبد لعامل جراج لاتهامه بقتل فتاة بسبب خلاف بينهما بالقليوبية
  • حملت منه سفـ.ـاحا وتخلصت من حياتها.. السجن المؤبد لـ فلاح اغتـ.ـصب زوجة نجله بأسيوط
  • السجن المؤبد لعامل جراج لاتهامه بقتل فتاة بطلق ناري بشبرا الخيمة