حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية ومتحدث باسم حزبه، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بوثيقة مسربة.

وقال متحدث باسم الحزب لوكالة «فرانس برس»، إن رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات في 8 فبراير.

وتمت الإطاحة بخان، لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، من منصب رئيس الوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022.

والرجل البالغ من العمر 71 عامًا، وهو مؤسس حزب تحريك الإنصاف الباكستاني، مسجون منذ أغسطس 2023 بتهم الفساد التي يقول إن لها دوافع سياسية.

اقرأ أيضاًباكستان: استمرار سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة أسبوعين آخرين

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطعن على حكم بسجنه

وزير الدفاع الباكستاني: ندرس حظر حزب عمران خان السياسي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: باكستان عمران خان وزير خارجية باكستان رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاه محمود قريشي السابق عمران خان رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب

ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.


وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»


وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»


وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالمطرية
  • رئيس السلفادور السابق يحاكم غيابيا بتهمة اغتيال رجال دين خلال الحرب الأهلية
  • هونج كونج .. السجن لـ 45 ناشطًا في محاكمة تاريخية لاتهامات تتعلق بالأمن القومي
  • نقل مسنة تركية إلى المستشفى بعد أيام من اعتقالها
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • جامعة مصر للمعلوماتية تستعرض إنجازاتها خلال 3 سنوات أمام رئيس الوزراء في معرض Cairo ICT
  • عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
  • جامعة مصر للمعلوماتية تستعرض إنجازاتها خلال 3 سنوات أمام رئيس الوزراء
  • السجن 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل شقيقين بقنا