السومرية نيوز-محليات

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات التي سيتضمنها قانون الملاك الوظيفي بتعديله الـ21 منذ تشريعه عام 1960، حيث يحمل القانون تعديلات ستؤدي لظهور عناوين وأسماء وظيفية جديدة في المؤسسات الحكومية. وذكر عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، أن "تعديل قانون الملاك الوظيفي سوف يُقرأ قراءة أولى بعد أن تطرحه هيئة الرئاسة خلال الجلسات المقبلة، منوهاً بأنَّ القانون 25 لسنة 1960 عُدِّل كثيراً والتعديل الذي سيمضي به البرلمان هو التعديل 21".



وأشار إلى أننا "بحاجة إلى قانون جديد لأنَّ الحكومة تطلب تعديل فقرة معينة منه كونه يمس شريحة واسعة من الموظفين، منبها إلى احتمالية اقتراح قانون جديد وحذف التعديلات السابقة وتشريع قانون يتضمن التعديلات وبالنتيجة يكون لدينا قانون جديد، واستدرك جاسم أنَّ تشريع قانون جديد يأخذ وقتاً كبيراً وقد يثار لغط بشأنه لذا سنمضي بالتعديل ونقدم توصية أخرى بتقديم قانون جديد".

وأوضح أنَّ "القانون يشمل التعديل الأخير الذي ورد من الحكومة باستحداث عناوين وظيفية جديدة تشمل باحثين فيزيائيين، باحثين اجتماعيين، مدير أعمال، بالإضافة إلى عناوين تخص وزارتي الثقافة والصحة وغيرهم لأنهم كانوا مسكّنين ولديهم مشكلات في درجاتهم الوظيفية لعدم وجود عناوين وظيفية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وبين أنه "ليس للجنة القانونية مشكلات كثيرة وستعمل تدقيقاً للجداول المرسلة من الحكومة، مؤكداً أنَّ القانون سيمضي ويتضمن فقرة تعطي صلاحية لمجلس الوزراء في استحداث هذه العناوين دون الرجوع للبرلمان مستقبلاً".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون جدید

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب

واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.


أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.


وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.


بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • اتفاقية جديدة تفتح الباب أمام عودة العراقيين من تركيا
  • مجزرة قيس سعيد القانونية في تونس.. هل من أمل في انتخابات الغد؟
  • حظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة بكاليفورنيا.. لماذا؟
  • الدهلكي يطالب بإدراج قانون مفوضية الانتخابات ضمن جدول أعمال البرلمان
  • عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
  • باحث اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه موارد الحكومة
  • الساعدي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)
  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
  • قانون الإجراءات الجنائية