باحث ومدير أعمال.. عناوين وظيفية جديدة تنتظر الموظفين العراقيين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات التي سيتضمنها قانون الملاك الوظيفي بتعديله الـ21 منذ تشريعه عام 1960، حيث يحمل القانون تعديلات ستؤدي لظهور عناوين وأسماء وظيفية جديدة في المؤسسات الحكومية. وذكر عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، أن "تعديل قانون الملاك الوظيفي سوف يُقرأ قراءة أولى بعد أن تطرحه هيئة الرئاسة خلال الجلسات المقبلة، منوهاً بأنَّ القانون 25 لسنة 1960 عُدِّل كثيراً والتعديل الذي سيمضي به البرلمان هو التعديل 21".
وأشار إلى أننا "بحاجة إلى قانون جديد لأنَّ الحكومة تطلب تعديل فقرة معينة منه كونه يمس شريحة واسعة من الموظفين، منبها إلى احتمالية اقتراح قانون جديد وحذف التعديلات السابقة وتشريع قانون يتضمن التعديلات وبالنتيجة يكون لدينا قانون جديد، واستدرك جاسم أنَّ تشريع قانون جديد يأخذ وقتاً كبيراً وقد يثار لغط بشأنه لذا سنمضي بالتعديل ونقدم توصية أخرى بتقديم قانون جديد".
وأوضح أنَّ "القانون يشمل التعديل الأخير الذي ورد من الحكومة باستحداث عناوين وظيفية جديدة تشمل باحثين فيزيائيين، باحثين اجتماعيين، مدير أعمال، بالإضافة إلى عناوين تخص وزارتي الثقافة والصحة وغيرهم لأنهم كانوا مسكّنين ولديهم مشكلات في درجاتهم الوظيفية لعدم وجود عناوين وظيفية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين أنه "ليس للجنة القانونية مشكلات كثيرة وستعمل تدقيقاً للجداول المرسلة من الحكومة، مؤكداً أنَّ القانون سيمضي ويتضمن فقرة تعطي صلاحية لمجلس الوزراء في استحداث هذه العناوين دون الرجوع للبرلمان مستقبلاً".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون جدید
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة