هل يجوز أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن هناك أوقاتا منهي عن الصلاة فيها، مشيرا إلى أن المنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال:هل هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها؟ أن هناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الأوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار».
وأكد أن الأخرى: هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مسببة، مشيرا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.
هل الخطأ في اتجاه القبلة أثناء الصلاة يتطلب إعادتها؟.. علي جمعة يجيب زوجتي تريد إمامتي في الصلاة جماعة بالمنزل فهل يجوز.. أمين الفتوى يجيبوأكد أن النوافل لا تغني عن الفرائض، فإذا كان على المسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أقضوا الله، فدين الله أحق بالوفاء».
ويشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اللحن أثناء قراءة القرآن قسمان: لحن يغير المعنى المقصود، وعلى المصلى أن ينتبه إليه أثناء قراءة سورة الفاتحة.
وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل اللحن في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟»، مثلا اللحن الجلي كأن يقرأ: «صراط الذين أنعمت عليهم» فيقول: «أنعمت»! بضم التاء فكأنه يقول -المصلي- أنا من أنعم عليهم، لأن التاء المضمومة هي للمتكلم، أو أن يقرأ «أنعمت»! بكسر التاء، فكأنه يقول للمخاطبة المؤثنة أنت التي تنعمين عليهم، وهذا خطأ عظيم.
وتابع: من صور اللحن الجلي أيضا عند قراءة الفاتحة أن يقرأ «إياك» بكسر الكاف بدلا من فتحها «إياك» وهذا خطأ عظيم، يبطل الصلاة، لأنه يغير المعنى المقصود من الكلمة.
وأوضح: أما اللحن الخفي فيكون في أحكام التلاوة -التجويد- وهذا النوع لا يغير معنى الكلمة، وسماه العلماء خطأ خفيا لا يعرفه إلا المهرة من القراء الذين درسوا أحكام التلاوة، منوها بأن اللحن الخفي كأن يقرأ دون أن يمد الكلمة، فلو قرأ : «من السماء ماء»، ولم يمد كلمة سماء، فهل غير المعنى؟، لا فالمعنى لا يتغير فتكون الصلاة صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء عن الصلاة فیها صلاة العصر بعد صلاة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.