بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
حدد القانون الجديد عدة اختصاصات لمن يعين مديرا تنفيذيا لصندوق قادرون باختلاف، حيث نصت المادة (6) مكررا (أ) على أن يختص المدير التنفيذي بالاتى :
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها.
5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
لايفوتك||
6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى صندوق قادرون بإختلاف قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.