قالت دار الإفتاء،  أنه لا يجوز تحويل النية من فرض لآخر، ولا من نفل لفرض، ويجوز من فرض لنفل، ومن نفل لآخر.

أضافت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أن استحضار النية يكون قبل الشروع في الأعمال، فالنية شرط في صحة الصلاة عند بعض الفقهاء، وجعلها البعض ركنا من أركان الصلاة، وأما تحويلها في الصلاة فلا يجوز من فرض إلى فرض آخر ولا من نفل إلى فرض، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك يبطل الصلاة من أصلها، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تنقلب بذلك إلى نفل، أما تحويل النية من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى نفل آخر؛ فإن ذلك جائز إذا وجد عذر باتفاق، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ذلك وإن لم يوجد عذر .

 

ما هي السنن والنوافل
قال الدكتور مجدى عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن هناك فرق بين الرواتب والنوافل ، وهو ناتج عن تقسيم صلاة التطوع إلى مطلقة أو مقيدة :
فالمقيدة : هي المعروفة بالسنن الرواتب ، وهي قسمان : مؤكدة وغير مؤكدة ، أما المؤكدة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب أحيانه في الحضر والسفر ، وهي الواردة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر " .

ويضاف إليها قيام الليل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " .

وأضاف عاشور خلال البرنام الإذاعي “ دقيقة فقهية”  أما غير المؤكدة فهي التي لم يواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها بنفس الدرجة التي واظب عليها صلى الله عليه وآله وسلم في المؤكدة ، كالأربع ركعات التي قبل العصر، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " . وكذلك الركعتان اللتان قبل المغرب وقبل العشاء ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " بين كل أذانين صلاة " .

ثانيا : أما المطلقة : فهي النوافل التي يباح للمسلم أن يصليها في أي وقت دون تقييد ، إلا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وهي ما بعد الفجر إلى الشروق بثلث ساعة تقريبا ، وكذلك ما بعد العصر حتى غروب الشمس .

والخلاصة : فإن مما يميز السنن عن النوافل هي فعلها مع الصلاة قبلها أو بعدها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها في أغلب أحيانه .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء تغيير النية في الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم من فرض

إقرأ أيضاً:

شروط صلاة الجنازة على الميت الغائب

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء؛ وقد رَغَّب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيه».

بيان شروط صلاة الجنازة على الغائب

وأضافت الإفتاء أن فقهاء الشافعية، والحنابلة ذهبوا في المعتمد، وهو المختار للفتوى جواز الصلاة على الميت الغائب؛ يقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 130، ط. المكتب الإسلامي): [تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وإن كان في غير جهة القبلة، والمصلي يستقبل القبلة، وسواء كان بينهما مسافة القصر، أم لا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية): [(ويُصَلِّي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قصر أو) كان (في غير جهة القبلة) أي قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر لكن يكون الشهر هنا من موته] اهـ.

وقد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز الصلاة على الميت الغائب شرطين:

أولهما: أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، فإن كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ فلا تجوز الصلاة إلَّا بحضور المُتَوفَّى والمصلون في مكان واحدٍ ولو كَبُرت البلد، إلا إذا تَعذَّر حضور المصلين لمكان الصلاة على الميت؛ وذلك كما هو حاصلٌ في وقتنا هذا من تَعذُّر حضور بعض المصلين للصلاة على الجنازة لا سيما في أوقات حظر حركة التَّنَقُّل، ولا يشترط في جواز الصلاة على الميت الغائب عندهم أن يكون الميت في ناحية القِبْلة التي يُصَلِّي إليها المُصَلِّي.

والثاني: اعتبار الوقت، فالشافعية لا يقيِّدون صحة الصلاة على الميت الغائب بوقتٍ مُعيَّن، بل تصح عندهم الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بنيما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته؛ وعلَّلوا بأنَّه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاش أكثر من ذلك. انظر: "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حجر (3/ 149، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"شرح المنهج" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 277، ط. دار الفكر)، و"شرح المنتهى" للعلامة البهوتي (1/ 363، ط. عالم الكتب).

وقد زاد الشافعية وحدهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مِن أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مُكَلَّفًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به، بخلاف مَن لم يكن كذلك. انظر: "تحفة المحتاج" (3/ 149).

واستدلال الشافعية والحنابلة حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي مَلَكِ الحبشة؛ فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

وروى البخاري ومسلم أيضًا بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي ثُمَّ تَقدَّم، فصفوا خلفه، فكَبَّر أربعًا.

قال الشمس الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 485-486، ط. دار الفكر): [(ويصلى على الغائب عن البلد) ولو في مسافةٍ قريبةٍ دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة. رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
  • القِبلة
  • حكم الاستعانة بذوي الخبرة في علاج الإدمان
  • مشروعية الرقية الشرعية وحكم طلبها من الصالحين
  • حكم المشاركة في التحديات والألعاب الرياضية العنيفة
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • شروط صلاة الجنازة على الميت الغائب
  • الإفتاء تكشف فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
  • سنن يوم الجمعة.. من الاغتسال إلى الصلاة على النبي
  • ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اغتنم هذه النفحات الرباينة