تزايد لعدد حالات الانتحار في المناطق المحتلة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وأفاد موقع الداخلية التابعة للمرتزقة أن تدهور الوضع المعيشي للمواطنين جراء الانهيار الاقتصادي دفع العشرات من المواطنين للانتحار، مؤكدا وقوع 148 حالة انتحار من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى 23حالة شروع في الانتحار.
وبينت الإحصائية أن 44 حالة انتحار سجلت في المناطق تعز المحتلة، فيما سجلت مدينة مأرب 25 حالة، و24 حالة انتحار في عدن بينما سجلت شبوة 15 حالة انتحار في أوساط المواطنين من مختلف الفئات العمرية.
وأضافت أن حضرموت سجلت انتحار 10 أشخاص في الوادي والصحراء، بالإضافة إلى 9 حالات في أبين و8 حالات في حضرموت الساحل، و6 حالات في مديريات الحديدة الواقعة تحت سيطرة فصائل التحالف، وعدد 5 حالات في الضالع وحالتين في المهرة.
وأوضحت أن عدن سجلت أعلى معدلات حوادث الشروع في الانتحار بتسجيل 7 حالات سجلت عدن أعلى إلى جانب 6 حالات شروع في تعز.
وأجبرت الأوضاع المعيشية المتدهورة جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء انهيار العملة المحلية أمام العملات المحلية بالتزامن مع فشل حكومة المرتزقة عن اتخاذ أي إصلاحات للحد من التدهور الاقتصادي الذي يتجه للمجهول.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حالة انتحار حالات فی
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.