مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، المُحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، بحضور المكرمين رؤساء ونواب اللجان الدائمة بالمجلس، وأعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية، والأمين العام بالمجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة تقريرها بشأن دراسة "مشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية".

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما إنه يرسخ السمعة الطيبة والمكانة المرموقة لسلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الأحیاء الفطریة

إقرأ أيضاً:

حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

المشدد 6 سنوات وغرامة مالية للمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمةحبس عنصرين إجراميين للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبيةالمشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة في بنهاالقوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق البحرين المتوسط والأحمر

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مقالات مشابهة

  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
  • لجنة الأمن الغذائي بالشورى تستعرض خطة عملها
  • وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
  • لجنة "سيداو" تستعرض جهود تمكين المرأة في مجالات التنمية
  • سيداو تستعرض مؤشرات تمكين المرأة في التنمية
  • دراسة: النساء أقل ميلاً لاستخدام عصي للمشي بسبب الوصمة الاجتماعية
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • مقررة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري