نص قانون الإجراءات الجنائية، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصلت المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه..

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري الاضطراب النفسي النیابة العامة تحت الملاحظة

إقرأ أيضاً:

السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام

زنقة 20 | الرباط

يعرف حزب الاصالة و المعاصرة انقساما بين قيادته حول الشخص الأنسب لخلافة سعيد الناصري في رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء.

ففي الوقت الذي “سرب” عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبوالغالي ، تزكية عبد القادر بودراع للترشح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، هناك مصادر تتحدث عن أن تيار قيادي داخل البام يريد تزكية أحمد بريجة الذي يوصف بـ”عراب البام” بالدارالبيضاء لرئاسة مجلس العمالة ، وهو الذي يسير شؤون المجلس باعتباره النائب الأول لسعيد الناصري.

ووفق مصادر ، فإن بودراع عضو مجلس عمالة الدارالبيضاء والنائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، كان قد عبر عن عدم رغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء ، احتراما “لتوجهات هياكل الحزب محليا، إقليميا و وطنيا”.

و يرى متتبعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء ، أن رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء ستخلق تصدعا كبيرا للحزب بالجهة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن سباق الرئاسة ينحصر بين ثلاثة أسماء تنتمي جميعها لحزب الاصالة و المعاصرة ، وهي أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي.

إلا أن حالة التنافي تجعل المرشحين الثلاثة في “حالة تسلل” إلا إذا استقالوا من مناصبهم الحالية.

و البداية مع ابريجة الذي يتواجد في حالة تناف لكونه نائب برلماني ، حيث تنص المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”.

و فيما يتعلق بعبد القادر بودراع ، فهو أيضا يقع في حالة تناف لكونه نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني.

ووفق المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم ، فإن الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.

أما كنزة الشرايبي ، فتوجد بدورها في حالة تناف بصفتها رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حسب المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • فرد الأمن المصاب بواقعة إمام عاشور يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)
  • السعودية.. إلزام محرر "سناب شات" بدفع تعويض مالي لناشطة على مواقع التواصل وإزالة ما نشره
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه