نص قانون الإجراءات الجنائية، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصلت المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه..

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري الاضطراب النفسي النیابة العامة تحت الملاحظة

إقرأ أيضاً:

«جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 20 ألف جنيه.

تفاصيل استناد الدفاع للمطالبة ببراءة فتوح

وطالبت هيئة الدفاع عن فتوح، المكونة من المحاميين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، من هيئة المحكمة بالبراءة، وطلب الحاضر التمس البراءة تأسيسًا على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقًا لنص المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة 1/32 من قانون العقوبات.

كما طالب ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد منه. كما أشار الدفاع إلى عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير مستشفى «العلمين» وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، مع قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي للمتهم.

بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه

كما طالب الدفاع خلال محاكمة فتوح ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدفاع إلى بطلان الدليل المستمد من المحضر المحرر في 11 أغسطس 2024 الساعة 2:45 صباحًا، والمحضر الثاني المحرر في ذات التاريخ الساعة 6 صباحًا بمعرفة شرطة قسم العلمين، والذي رصد فيه جميع ملاحظات البلاغ فيما يتعلق بمكانه وأطرافه ووفياته ومصابيه وحالة الطريق وآثار الفرامل وسبب الحادث. ولم يرد في المحضر أي إشارة إلى أن المتهم ظهرت عليه أية مظاهر عدم اتزان، مثل أن يشتم من فمه رائحة أو أن يكون متلعثمًا في الحديث أو في حالة غير طبيعية. فقد خلا المحضر، الذي يوثق الواقعة، من أي مظاهر خارجية تدل على ذلك. الأمر الذي يجعل إخضاع المتهم للتحليل وسحب عينة منه يتم في حالة من حالات التلبس بهذا النوع من الجرائم. كما لفت الدفاع إلى أنه لم تذكر التحريات المحررة أبدًا أن المتهم كان ظاهرًا عليه تأثير المخدر أو الخمر حال قيادته المركبة الآلية، إعمالًا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.

زوجة المجني عليه تتقدم للمحكمة بموافقة بناتها القصر على الصلح 

وتقدمت زوجة المجني عليه بقضية أحمد فتوح إلى هيئة المحكمة بورقة من محكمة الأسرة بموافقة أبنائها القصر الفتاتين على التصالح، لإثبات ذلك رسمياً من خلال محضر الجلسة لإتمام الشكل الرسمي للتصالح مع فتوح أمام المحكمة.

محاكمة فتوح 

وتعود محاكمة فتوح إلى ارتكابه حادث دهس أحد المواطنين يوم 11 أغسطس 2024 على الطريق السريع الساحلي في مدينة العلمين، بسيارته التي كان يقودها بنفسه بسرعات كبيرة ويرافقه بعض زملائه من لاعبي كرة القدم، منهم محمد صبحي. أدى الحادث إلى وفاة المجني عليه، فوجهت إليه تهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. وجرت التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة بالعلمين، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت أربعة جلسات حتى الآن منذ بدء محاكمته.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
  • خد بالك سلامتك أهم.. عقوبات صارمة لمرتكبى الحوادث المرورية لمنع تكرارها
  • «جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
  • اللغة التي يفهمها ترامب
  • تقودك إلى خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
  • أسباب وأعراض اضطراب الأكل القهري.. يؤدي إلى مضاعفات خطيرة