أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم "الطي النهائي لملف المتعاقدين".

 

وأوضح بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات".

 

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، "الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية".

 

وأفاد بأن مشروع القانون يأتي ضمن التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

 

وأشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) "الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات".

 

وذكر  بنموسى في هذا السياق، بأن مشروع هذا القانون يقضي بتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من "موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها"، وكذا من "موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات"، و"الموظفين في وضعية إلحاق".

 

وأبرز أن هذا النص "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية"، فضلا عن كونه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات".

 

كما يتماشى مشروع القانون، حسب بنموسى، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، "ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النظام الأساسی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء

زنقة 20 ا الرباط

وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.

وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.

وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.

وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.

واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.

ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.

لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • بنموسى يفرخ مديريات في قطاع التربية الوطنية ويوكل المهمة لمكتب دراسات
  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • ملفات النظام الأساسي تجمع بنموسى من جديد مع زعماء النقابات التعليمية
  • اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • المؤيدي يرأس اجتماعاً لمناقشة لائحة الأكاديميات والمراكز الرياضية
  • تدريب موظفي الشؤون الإسلامية بالشرقية على نظام المنافسات والمشتريات
  • أبي رميا عرض التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود.. هذا ما جاء فيه
  • برلمانيون يدعون إلى مراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا