أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم "الطي النهائي لملف المتعاقدين".

 

وأوضح بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات".

 

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، "الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية".

 

وأفاد بأن مشروع القانون يأتي ضمن التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

 

وأشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) "الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات".

 

وذكر  بنموسى في هذا السياق، بأن مشروع هذا القانون يقضي بتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من "موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها"، وكذا من "موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات"، و"الموظفين في وضعية إلحاق".

 

وأبرز أن هذا النص "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية"، فضلا عن كونه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات".

 

كما يتماشى مشروع القانون، حسب بنموسى، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، "ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النظام الأساسی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين

28 يناير، 2025

بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة. إلا أن هذه التصريحات واجهت رفضاً قاطعاً من قبل مصر والأردن، اللتين أعلنتا معارضتهما لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

 

في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.

موقف مصر والأردن الثابت

جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.

حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.

حل عادل للقضية الفلسطينية

وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.

نفي مصري رسمي

من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي

يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «الذكاء الاصطناعي» يدقق مخططات المنشآت الصحية
  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها
  • عصبة جهة مراكش آسفي للجوجيتسو تنظم البطولة الجهوية بمراكش
  • المغير.. حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس
  • الحلبي لـلجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي : تستحقون أكثر مما قدمناه
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
  • الخارجية الفلسطينية جرائم الهدم في الضفة نسخة متدحرجة من صورة الدمار الذي ارتكبه العدو في قطاع غزة
  • القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
  • 25 % من أجر موظفي «الخاص» الحد الأقصى للاشتراك في «الادخار»