فتاوى تشغل الأذهان| حكم إخراج الزكاة عن شقق التمليك.. وهل يقبل الله التوبة من جميع الذنوب؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهانما حكم إخراج الزكاة عن شقق التمليك؟هل يقبل الله التوبة من جميع الذنوب؟
هل يجوز ضرب الأبناء لأداء الصلاة؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة عن شقق التمليك؟
وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال بث مباشر على صفحتها بـ "فيسبوك" إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد فلا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر بـ 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.
وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته عن سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.
وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.
وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.
وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها.
وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وقال الشيخ أحمد وسام إن الله يقبل توبة العبد إن شاء حيث قوله تعالى " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً ويقبل توبة عباده.
وذكر أن الله يفرح بتوبة العبد حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " الَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِن أَحَدِكُمْ كانَ علَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ منه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فأيِسَ منها، فأتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ في ظِلِّهَا، قدْ أَيِسَ مِن رَاحِلَتِهِ، فَبيْنَا هو كَذلكَ إِذَا هو بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فأخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قالَ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ".
وأضاف: الله عز وجل يحب عباده ويقبل التوبة عن عباده وعلى العبد الإقبال والتقرب من الله عز جل.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ضرب الأبناء لأداء الصلاة أمر نهي عنه الشرع فلا بد من الترغيب لأداء الصلاة ولا يصح الإجبار والضرب لأن ذلك يؤدي إلي العند من قبل الأبناء، فالترغيب مطلوب لكي نحبب أبناءنا في القيام بالعبادات.
ويعتبر تعليم الأطفال الصلاة واجبا على كل أبّ وأمّ وهو ثابت بالسنة النبوية، وطاعة واستجابة لأمر الله – تعالى-.
- تعليم الصلاة للاطفال يُبرئ ذمم الآباء والأمهات بالخروج من الإثم وعدم عصيان الله تعالى في ذلك.-لأنّ الصلاة تزيد من صلة العبد بربه، فيحرص الآباء والأمهات على توريث أبنائهم كل ما هو مفيد ومن باب أولى أنْ يورثهم صلتهم بالله -عزّ وجلّ- عن طريق تعليمهم الصلاة والمحافظة عليها.
- تعد من باب الشفقة على الأبناء من عذاب جهنم لتارك الصلاة، وأنّ الأبناء أمانة في أعناق والديهم فيجب أنْ يربوهم تربية صالحة تنفعهم في الحياة الدنيا والآخرة.
جدير بالذكر أنه إذا قصّر الآباء في تربية أبنائهم يحاسبون على ذلك لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: "كُلّكُم راعٍ وكلّكُم مسئولٌ عن رعيّته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان الزكاة شقق التمليك التوبة الذنوب بدار الإفتاء الزکاة عن
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.