حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب.
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.
وذكرت دار الإفتاء، أن احتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.
وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
الإسراء والمعراج ليست رؤيا منامية
وأكدت دار الإفتاء، أن ما يستند إليه القائلون بأنها رؤيا منامية من قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: 61]، وأن "الرؤيا" تكون للمنامية، بينما "الرؤية" للبصرية: فمردود بأن ذلك غير لازم في لسان العرب.
يقول المتنبي: مَضى الليلُ والفضلُ الذي لكَ لا يمضي...ورؤياكَ أحلى في العَيونِ من الغُمض
وبما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس في تفسير الآية -وهو من أئمة اللسان العربي وحجة فيه- قال: "هي رؤية عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به".
وزاد سعيد بن منصور في روايته قوله: "وليس رؤيا منام" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، فكلام ابن عباس حجة لغوية قاطعة، ثم هو مظنة حجة نقلية؛ إذ كان ابن عباس من أعلم الناس بأحواله صلى الله عليه وآله وسلم وشؤونه، على أن بعض المفسرين صرف الآية عن حادثة الإسراء إلى ما في سورة الفتح من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 27].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء رجب الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ سداد الدين أم أداء العمرة؟.. الإفتاء توضح الأصح شرعاوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه في هذه الحالة المذكورة يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه؛ سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه؛ حيث لا حَقَّ للمدفوع إليه.
وقال في "الأشباه" في (القاعدة السابعة عشرة): [ولو ظن أن عليه دينًا فبان خلافه يرجع بما أدى] اهـ. وفي "شرحه" لهبة الله البعلي: [وكذا لو تبرع بقضاء دينِ غيره ظانًّا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى] اهـ.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.