حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب.
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.
وذكرت دار الإفتاء، أن احتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.
وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
الإسراء والمعراج ليست رؤيا منامية
وأكدت دار الإفتاء، أن ما يستند إليه القائلون بأنها رؤيا منامية من قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: 61]، وأن "الرؤيا" تكون للمنامية، بينما "الرؤية" للبصرية: فمردود بأن ذلك غير لازم في لسان العرب.
يقول المتنبي: مَضى الليلُ والفضلُ الذي لكَ لا يمضي...ورؤياكَ أحلى في العَيونِ من الغُمض
وبما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس في تفسير الآية -وهو من أئمة اللسان العربي وحجة فيه- قال: "هي رؤية عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به".
وزاد سعيد بن منصور في روايته قوله: "وليس رؤيا منام" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، فكلام ابن عباس حجة لغوية قاطعة، ثم هو مظنة حجة نقلية؛ إذ كان ابن عباس من أعلم الناس بأحواله صلى الله عليه وآله وسلم وشؤونه، على أن بعض المفسرين صرف الآية عن حادثة الإسراء إلى ما في سورة الفتح من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 27].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء رجب الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل عمل فينير للأسنان تغيير لخلق الله وهل يؤثر على الطهارة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (سائل يقول: يلجأ بعض الناس إلى تركيب "الفينير" للأسنان أو ما يعرف بـ"القشور الخزفية للأسنان" أو "عدسات الأسنان" من أجل التداوي؛ حيث يحتاج لتركيبها إخفاءً لبعض العيوب الخِلْقِية، أو معالجةً لبعض مشاكل الأسنان؛ كتآكل طبقة المينا، أو حدوث كَسْرٍ أو تَصَدُّعٍ في الأسنان، ونحو ذلك؟ وهل يُعدُّ ذلك من تغيير خلق الله؟ وما حكم الطهارة مع وجوده في كل هذه الحالات؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن تركيب "الفينير" للأسنان أمرٌ جائزٌ شرعًا بشرط ألَّا يكون فيه ضرر على الإنسان سواءٌ في الحال أو المآل، ويستوي في ذلك النساء والرجال، وألَّا يُقصد به التدليس، وأن يتم تركيبه لدى الأطباء المتخصصين المرخَّص لهم بممارسة هذا العمل لضمان اجتناب الضرر، ولا يدخل ذلك في تغيير خلق الله المنهي عنه، ولا يؤثر على تحقق الطهارة في الوضوء والغُسل.
وذكرت دار الإفتاء أن "فينير الأسنان" أو ما يعرف بـ"القشور الخزفية للأسنان" أو "عدسات الأسنان": كُلُّها مصطلحات تستخدم للتعبير عن قطعة رقيقة من الخزف أو البورسلين أو غيرهما تُلْصَق على الأسنان لفترات طويلة قد تصل لسنوات بمعرفة الطبيب لإعادة تكوين المظهر الطبيعي للأسنان وتزويدها بالقوة.
وأشارت إلى أن "الفينير" إما أن يكون من باب التداوي، وهذا من الأمور المشروعة كما تقرر، وإما أن يكون من باب التَّجمل، وهذا أيضًا ليس من باب التغيير المنهي عنه شرعًا؛ ما دام أنَّ هذا التغيير ليس من باب المضارِّ.
أما مدى تأثير ذلك على الطهارة؛ فوجود "الفينير" سواء كان استخدامه للتداوي أو باعتباره حلًّا تجميليًّا لا يؤثر في صحة الطهارة؛ لأن الطهارة في الوضوء إنما تتحقق بحصول أركانه من استيعابِ الوجه واليدين والرجلين بالغَسْل بالماء، مع مسح الرأس، وليس من بينها غسل الأسنان أو مسحها.
وكذا الطهارة في الغُسل تتحقق بحصول فرائضه، وفرض الغسل: تعميم سائر الجسد والشعر بالماء الطهور، ولا تشترط المضمضة لتمام الطهارة فيه، كما هو المختار للفتوى؛ إذ هو القدر المتفق عليه بين الفقهاء، فتصير خارجة عنه.