الحكومة: قرارات وإجراءات عاجلة بشأن ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق.
متحدث الوزراء: إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع الأساسية قريبا رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية الـ 7 ".
أضاف محمد الحمصاني:" تم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ".
وتابع محمد الحمصاني :" مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات ".
اكمل محمد الحمصاني :" بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك ، ورئيس الوزراء اجتمع أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم التطرق للرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأسعار اسعار السلع الاسواق اخبار التوك شو محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.