ولي عهد الفجيرة يطلع على مستجدات عمل القطاع الصحي في الإمارة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلة حمدان بن زايد: التزام الإمارات ثابت بتعزيز التعليم البيئي وتبادل المعرفة والابتكار «الإمارات الصحية» توظف روبوتاً لسحب الدمأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات القطاع الصحي في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الشاملة المقدمة لأفراد المجتمع، والتطوير المستدام لأدواتها وأساليب تقديمها، وفق معايير عالية تلبي التطلعات المستقبلية لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور محمد الحمودي، مدير المنطقة الطبية بالفجيرة.
وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة توظيف الممارسات النوعية والمبتكرة في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، والتزام مقاييس الريادة في تطوير منظومة القطاع الصحي في الإمارة، بما يتواءم مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الوطنية في هذا المجال.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات العمل وتطوراته في القطاع الصحي بالإمارة، والخطط المستقبلية لمنطقة الفجيرة الطبية، كما استمع سموه إلى مخرجات المؤتمر الدولي الأول لجراحة العظام الذي استضافته الإمارة في يناير الحالي.
وأكّد سموه أهمية الشراكات والعمل المشترك بين المؤسسات ذات العلاقة من داخل الدولة وخارجها؛ بهدف تطوير القطاع الصحي بالإمارة، وتطبيق أفضل الممارسات الطبية وأكثرها تطوّراً في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع.
كما ثمّن سموّه جهود المنطقة الطبية بالفجيرة، في دعم ركائز مجال الصحة العامة ووقاية المجتمع، وتوعية أفراده وتقديم الخدمات الصحية المتطورة.
وقدّم الدكتور محمد الحمودي شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموّه لسير العمل في منظومة قطاع الصحة في الفجيرة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ولي عهد الفجيرة الإمارات الفجيرة القطاع الصحي محمد بن حمد الشرقي ولی عهد الفجیرة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.