محكمة الجنح تؤيد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أيدت محكمة جنح أكتوبر حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
وكانت توجهت نسرين طافش في وقت سابق بصحبة دفاعها ومندوب من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً، وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم بجلسة معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات
مسلسلات رمضان 2024.. نسرين طافش إعلامية في مسلسل «بدون مقابل» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث نسرين طافش الفنانة نسرين طافش محكمة الجنح نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التحرش في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة محددة تضاعف فيها عقوبة التحرش، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
مضاعفة عقوبة التحرشوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.