الخارجية الأمريكية تعلن إدراج وزير سوداني سابق في برنامج مكافآت جرائم الحرب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج الولايات المتحدة وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
مصادر خاصة لـ RT: ترتيبات لعقد اجتماع بين أطراف النزاع السوداني في القاهرةوبحسبما نشرته الخارجية في بيان رسمي اليوم الاثنين فإن هارون الذي خدم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004.
ولهذا السبب تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأمريكية في برنامج واشنطن لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وبعد عدة أيام من اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق.
وهارون هو واحد من 4 مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم جرائم حرب عمر البشير محكمة العدل الدولية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.