إحالة 3 سيدات بتكوين تشكيل عصابي بممارسة الدعارة والسرقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أحالت النيابة العامة 3 سيدات “أسماء ورحمة وصباح” إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابة للدعارة والسرقة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم.
وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجنى عليه بتكوين تشكيل عصابي ممارسة الدعارة
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.