هل تجب الزكاة على الذهب إذا كان للزينة.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته (اشتريت ذهب من أجل الزينة هل عليه زكاة؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن الذهب إذا قامت المرأة بشراءه لغرض الزينة ولم يتغير هذا الغرض فلا زكاة فيه.
ما حكم إخراج الزكاة عن شقق التمليك؟.. دار الإفتاء تجيب ما حكم الزيادة على استبدال الذهب المشغول؟.. دار الإفتاء تجيب
كما أوضح أن في حالة تغيير غرض الشراء أي وضعته في البنك بقصد النماء فيكون بذلك تغير الغرض فيتغير الحكم ويلحق بالمال فيكون عليه زكاة.
وزكاة الذهب المدخر الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية، حيث أكدت أنه لا يجب إخراج زكاة على الحلي إذا كان للتزين فقط، وهو الرأي المختار على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
حكم زكاة الذهبوقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
هل تجب الزكاة علي ذهب المرأة ؟وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزينة زكاة ذهب حكم زكاة الذهب دار الإفتاء الزکاة على علیه زکاة زکاة على
إقرأ أيضاً:
حكم الحلف بغير الله والترجي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
الحلف بغير الله.. قالت دار الإفتاء المصرية إن العلماء اتفقوا على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به من دون الله تعالى، فالكُفْرُ حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.
حكم الحلف بغير اللهوالحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة لا حرج فيه؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة، بل هو تعظيمٌ لما عظَّمه الله، وظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله غير مراد قطعًا؛ لإجماع الفقهاء على جواز الحلف بصفاته سبحانه، فهو عموم أريد به الخصوص.
أما الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائزٌ لا حرج فيه؛ لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخـالف الشـرع الشـريف، وليس حرامًا ولا شركًا كما يُقال، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بغير علم، ولا يجوز له أن يتهم إخوانه بالكفر والشـرك فيدخـل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» رواه مسلم.
حكم الحلف وتأكيد الكلام والترجي بما هو معظم شرعًا
وأوضحت الإفتاء أن الإسلام وأهل الجاهلية كانوا يحلفون بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم لها مضاهاة لله سبحانه وتعالى عما يشركون كما قال عز وجل واصفًا لحالهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ﴾ [البقرة: 165]، فنهى النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم عن ذلك حماية لجنـاب التوحيد فقـال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رواه .
وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بأهل الجاهلية في حلفهم بآبائهم افتخارًا بهم وتقديسًا لهم وتقديمًا لأنسابهم على أخوة الإسلام جاعلين ولاءهم وعداءهم على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
حكم الترجي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائزٌ لا حرج فيه؛ حيث ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة الكرام، فمن ذلك:
ما رواه مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ؛ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ...» إلخ.
وروى في "صحيحه" أيضًا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في حديث الرجل النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام ... وفي آخره: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أو دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».
وروى ابن ماجه في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ؛ أُمُّكَ ...» إلخ.
وروى الإمام أحمد في "مسنده" عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ؟ قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ».
وروى في "مسنده" أيضًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ»، فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: «ناوِلْنِي الذِّرَاعَ»، فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ! فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ».
وروى الإمام مالك في "الموطأ" في قصة الأَقْطَعِ الَّذِي سَرَقَ عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له: "وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ"، وروى الشيخان أن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت له: "لا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ" تعني طعام أضيافه.