هل يجوز ضرب الأبناء لأداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كثير ما يلجأ الآباء والأمهات إلى ضرب أبنائهم لأداء الصلاة فهل هذا الفعل أقره الشرع أم نهي عنه؟.. هذا ما سنوضحه في السطور التالية.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ضرب الأبناء لأداء الصلاة أمر نهي عنه الشرع فلا بد من الترغيب لأداء الصلاة ولا يصح الإجبار والضرب لأن ذلك يؤدي إلي العند من قبل الأبناء، فالترغيب مطلوب لكي نحبب أبناءنا في القيام بالعبادات.
ويعتبر تعليم الأطفال الصلاة واجبا على كل أبّ وأمّ وهو ثابت بالسنة النبوية، وطاعة واستجابة لأمر الله – تعالى-.
- تعليم الصلاة للاطفال يُبرئ ذمم الآباء والأمهات بالخروج من الإثم وعدم عصيان الله تعالى في ذلك.-لأنّ الصلاة تزيد من صلة العبد بربه، فيحرص الآباء والأمهات على توريث أبنائهم كل ما هو مفيد ومن باب أولى أنْ يورثهم صلتهم بالله -عزّ وجلّ- عن طريق تعليمهم الصلاة والمحافظة عليها.
- تعد من باب الشفقة على الأبناء من عذاب جهنم لتارك الصلاة، وأنّ الأبناء أمانة في أعناق والديهم فيجب أنْ يربوهم تربية صالحة تنفعهم في الحياة الدنيا والآخرة.
جدير بالذكر أنه إذا قصّر الآباء في تربية أبنائهم يحاسبون على ذلك لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: "كُلّكُم راعٍ وكلّكُم مسئولٌ عن رعيّته".
ينبغي تعليم الطفل الصلاة بالمشاهدة ، وذلك من خلال البدء بالصلاة أمامه، ويجب أنْ تكون صلاة خاشعة، وحسنة الأداء، وينبغي تكرار ذلك لأيام عديدة، وكلّ ذلك من أجل تعويد الطفل على أداء حركات الصلاة، وعندما يبلغ الطفل سن السابعة يتم إرشاده بأركان الصلاة، وسننها، كما يجب تقديم جائزة له عندما يُحسن الصلاة، والهدف من ذلك هو ربط الصلاة بطريق النجاة والفوز بالجائزة، وأنَّ جائزة الآخرة هي الفوز بالجنة.
- وعندما يبلغ الطفل سن العاشرة يُجبر على الانتظام في أداء الصلوات، وفي حال تفريطه في الصلاة يجب وعظه، ثمَّ زجره، ثمَّ ضربه على تفريطه للعبادة، وتجدر الإشارة ألّا يتم ضربه إلّا بعد الفشل في تصويبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة لأداء الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.