هل يجوز ثقب الأنف لتعليق حلق؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، حول ما حكم ثقب الفتاة الأنف لتركيب حلق فيه بغرض الزينة؟
دار الإفتاء المصريّةوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «ثقب الأذن أبيح للتزين بما جرى به العرف، وأبيح على خلاف الأصل، رغم أن فيه ضرر، لكن هو زينة مرتبطة بالعرف».
وأضاف: «ثقب الأنف كذلك، هل ثقب الأنف موجود ومنتشر في عرف الناس، أم غير منتشر، لو غير منتشر يبقى لا يجوز لما فيه ضرر، والأصل أنه لا يجوز ثقب الأنف أو الأذن لتعليق حلق».
حكم الاحتفال بعيد الحبأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال متصل حول حكم الاحتفال بعيد الحب، خاصة للخاطب والمخطوبة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»: «لا نرفض الحب فهو من أساسيات الحياة وأمر به الشرع، لكن نرفض الممارسات الخاطئة التى تحدث فيه».
وأكمل: «لا يجوز حتى بين الخاطب والمخطوبة، أي ممارسات من قول أو فعل ينافي الشرع، فهي لا تزال أجنبية عنه، فالخطوبة وعد بالزواج غير ملزم، وهناك معاناة بعد فسخ الخطوبة من تهديدات بسبب ما حدث من قول أو فعل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الافتاء المصرية الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج فدية الصيام قبل دخول رمضان؟.. «الإفتاء» تُجيب
إخراج فدية الصيام.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالٌ نصه: «ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر المبارك؟».
وأوضحت «الإفتاء» أنه يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده، ولا يجوز قبل دخول الشهر الكريم.
وقالت دار الإفتاء، إنّ الفقهاء اتفقوا على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
نَصَّ على ذلك الشافعيةُ، قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك، لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار، فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر، قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه.
قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ، فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله، لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
اقرأ أيضاًاليوم.. الإفتاء والبحوث الفلكية يستطلعان هلال شهر رمضان 2025
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
حكم صلاة التراويح بالمنزل |الإفتاء توضح