ما اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية، واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر، وقد اناط القانون بها العديد من الاختصاصات التي تباشرها لضمان سير العملية القضائية بنزاهة وشفافية.
وتستعرض "الفجر"، اختصاصات هيئة النيابة الإدارية كالتالي:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.
5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.
6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.
- هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل الإدارية العليا النيابة الإدارية الكسب غير المشروع مكافحة الفساد قانون النقابات العاملین بالشرکات النیابة الإداریة هیئة النیابة ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 من طاقم طبي في أحد مستشفيات الأقصر إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة.
واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية".
وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.