موافقات بالجملة.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، وإحالة عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ما وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة كالآتي:
الموافقة نهائيا على تعديلات قانون قادرون باختلاف
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وجاء نص المادة الاولي بعد التعديل كالاتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون قادرون باختلاف..وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
الموافقة نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:
الأوسمة والأنواط المدنية وهي:
1. قلادة النيل.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6. وسام الكمال.
7. وسام العمل.
8. وسام العلوم والفنون.
9. وسام الرياضة.
10. وسام البنَّاء العظيم
11 نوط الامتياز
12نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إحالة عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة
أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة، حيث أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب الخطة والموازنة.
كما أحيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر" إلى لجنة مشتركة الزراعة والري والأمن الغذائي، ومكاتب الصحة، الخطة والموازنة.
أيضا أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية، إلي لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.
الموافقة على قرار جمهورى حول اكتتاب مصر في التجديد الـ16 لموارد صندوق التنمية الأفريقي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
ويستهدف القرار المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها زيادة الموارد المالية لصندوق التنمية الإفريقي بتجديد موارده؛ لتلبية احتياجات الدول المستفيدة من تلك الموارد، والتي تعاني بشدة من تداعيات الأزمات العالمية، بالإضافة إلي تمكين صندوق التنمية الإفريقي من تمويل برنامجه الإقراضي خلال فترة الثلاث سنوات والتي تبدأ من 1 يناير ۲۰۲۳، وكذا تطوير أدواته الإقراضية.
ويستهدف القرار تحقيق مزيد من الدعم للمشروعات التنموية في إفريقيا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وأبرزها مشروعات البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والصناعات الزراعية، والتغير المناخي والبيئة، والتعليم، والصحة، وهي دعم التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، وتوطيد العلاقات المصرية معها، ودفع سبل التعاون مع تلك الدول في شتى المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، علي تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجه انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي.
وتأتي الاتفاقية نتيجة اتساع الفجوة في الاسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الليبور، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه البحث عن سعر مرجعي أخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ويعتمد السوفر لاحتسابه علي المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على الليبيور لأنه. يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.
بينما الليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها الدولار واليورو والاسترليني والين واليورو الأجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فهو يعد أهم آلية لتحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي، الا ان في عام 2008 نشأت فضيحة التلاعب في سعر ال LIBOR " نتيجة تقديم عدد من البنوك الأوروبية تقديرات منخفضة خاطئة عن عمد، الأمر الذي أدى إلى إحداث فروق في الأسعار بين ال LIBOR والعديد من معدلات أسواق المال الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب البرلمان اخبار دولية جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على الأوسمة والأنواط قادرون باختلاف صندوق التنمیة جلسته العامة مجلس النواب القانون رقم على تعدیلات قرار رئیس عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل توصيات تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال للرئاسة
شرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، طبيعة رأس مال المخاطر و الذي يقوم عليه مفهوم ريادة الأعمال.
و قال خلال الجلسة العامة للمجلس " طبيعة رأس مال المخاطر قد يحقق أرباح طائلة و قد لا يحقق و ينتهي لخسائر ، موضحا أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، المستثمر يقبل على السوق حال تأكده من وجود بيئة استثمارية مناسبة بعيدة عن العراقيل و التعقيدات ، موضحا أن الهيئة تحرص على حماية المستثمرين .
و وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس التقرير و التوصيات و رد الحكومة لرئاسة الجمهورية النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، فضلا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.