شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، وإحالة عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة.

وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ما وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة كالآتي:

الموافقة نهائيا على تعديلات قانون قادرون باختلاف


وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على  التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وجاء نص المادة الاولي بعد التعديل  كالاتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر  و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا:

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

كان مجلس النواب قد وافق  على تعديلات قانون قادرون باختلاف..وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

الموافقة نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية


وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.      قلادة النيل.

2.      قلادة الجمهورية.

3.      وشاح النيل.

4.      وسام الجمهورية.

5.      وسام الاستحقاق.

6.      وسام الكمال.

7.      وسام العمل.

8.      وسام العلوم والفنون.

9.      وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11   نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

إحالة عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة


أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة، حيث أحال  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب الخطة والموازنة.


كما أحيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر" إلى لجنة مشتركة الزراعة والري والأمن الغذائي، ومكاتب الصحة، الخطة والموازنة.

أيضا أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية، إلي لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

 

الموافقة على قرار جمهورى حول اكتتاب مصر في التجديد الـ16 لموارد صندوق التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.

ويستهدف القرار المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها زيادة الموارد المالية لصندوق التنمية الإفريقي بتجديد موارده؛ لتلبية احتياجات الدول المستفيدة من تلك الموارد، والتي تعاني بشدة من تداعيات الأزمات العالمية، بالإضافة إلي تمكين صندوق التنمية الإفريقي من تمويل برنامجه الإقراضي خلال فترة الثلاث سنوات والتي تبدأ من 1 يناير ۲۰۲۳، وكذا تطوير أدواته الإقراضية.


ويستهدف القرار تحقيق مزيد من الدعم للمشروعات التنموية في إفريقيا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وأبرزها مشروعات البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والصناعات الزراعية، والتغير المناخي والبيئة، والتعليم، والصحة، وهي دعم التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، وتوطيد العلاقات المصرية معها، ودفع سبل التعاون مع تلك الدول في شتى المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي.

النواب يوافق على اتفاقية للتخلي عن اعتماد الليبور سعر فائدة مرجعيا واستبداله بالسوفر


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، علي تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجه انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي.

وتأتي الاتفاقية نتيجة اتساع الفجوة في الاسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الليبور، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه البحث عن سعر مرجعي أخر  للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.

ويعتمد السوفر لاحتسابه علي المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على الليبيور لأنه. يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.

بينما الليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها الدولار واليورو والاسترليني والين واليورو الأجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فهو يعد أهم آلية لتحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي، الا ان في عام 2008 نشأت فضيحة التلاعب في سعر ال LIBOR " نتيجة تقديم عدد من البنوك الأوروبية تقديرات منخفضة خاطئة عن عمد، الأمر الذي أدى إلى إحداث فروق في الأسعار بين ال LIBOR والعديد من معدلات أسواق المال الأخرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب البرلمان اخبار دولية جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على الأوسمة والأنواط قادرون باختلاف صندوق التنمیة جلسته العامة مجلس النواب القانون رقم على تعدیلات قرار رئیس عدد من

إقرأ أيضاً:

هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة

شمسان بوست / متابعات:

اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.

وعليه :-

فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.


في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.

مقالات مشابهة

  • نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
  • 5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!