وظائف برواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه.. مطلوب فنيين وأصحاب مؤهلات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن وظائف خالية بعدة شركات بمرتبات مجزية، للعمل في القاهرة.
وجاءت تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:
تطلب مجموعة «ساتا» للتكنولوجيا شباب للتعيين في المجالات الآتية:
وظائف برواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه1- سيلز أوت دور: براتب أساسي 5000 بالإضافة إلى عمولة تصل 10000 جنيه.
2- خدمه عملاء: براتب 4500 جنيه.
3- خدمه عملاء لايف شات: براتب 4500 جنيه.
شروط الوظيفةويشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
- مؤهل عالي.
- الحد الأقصى للسن 30 سنة.
- لا تقل سنين الخبرة عن سنه في كل وظيفة.
- جيد في اللغة الإنجليزية.
المميزات والحقوق الوظيفيةيحصل المقبولون في الوظيفة على تأمينات طبية واجتماعية وخط وزيادة بعد 3 أشهر، ويومين إجازة في الأسبوع، و9 ساعات عمل منها ساعة راحة وشيفتات متغيرة.
يعمل المقبولون في الوظائف بمدينة نصر بالقاهرة.
طريقة التقديم للوظيفةللتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية
:https://forms.office.com/r/z0jfTvekeY
شركة يونيون أير للتكييف والأجهزة الكهربائية تطلب شباب للتعيين في المجالات الآتية:
- فني صيانة ميكانيكا ماكينات.
- فني لحام.
- فني صيانة كهرباء ماكينات.
مكان العمل السادس من أكتوبر
شروط الوظيفة- لا يشترط مؤهل·
- الحد الأقصى للسن: 35 سنة.
المميزات والحقوقالمرتب: الراتب يبدأ من 6000، بالإضافة لحافز شهري، وحافز إضافي سهر وعن الإجازات·
- تأمين صحي·
- تأمين اجتماعي·
مواصلات·
- الشيفت: 8 ساعات بالإضافة إلى ساعة بريك·
- يوم إجازة.
كيفية التقديم في الوظائفللتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:
https://forms.office.com/r/ShkuCfH4uB
للمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:
https://tawzeefmasr.com/
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف برواتب مجزية وظائف الشباب والرياضة تعيينات وظائف خالية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.