حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ثلاثة أسباب لتغيير الصورة في الهوية الوطنية.

وأضافت الوكالة، عبر منصة (إكس)، أن تغيير الصورة الشخصية يتم في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وبشأن تغيير المهنة، ذكرت الوكالة أن المستفيد يمكنه مراجعة  أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم ولا يلزم حجز موعد لذلك.

يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك

— العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 29, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الداخلية الأحوال المدنية الهوية الهویة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاءمن البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة أفشة وسر الـ 13 مليون جنيه مع رجل الأعمال

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • مفوض الأونروا: انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة وسيُعمِّق معاناة اللاجئين
  • 4 خطوات لحذف معلوماتك الشخصية من نتائج جوجل
  • سموتريتش: نعمل على إنشاء إدارة للهجرة من غزة وهناك إمكانية لتغيير تاريخي
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة
  • الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 10 محافظات ويستخرج أكثر من 4 آلاف بطاقة رقم قومي
  • الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • ظاهرة المؤثرين: بين التغيير الثقافي وهدم الهوية الوطنية .
  • عماد حمدان: المرأة الفلسطينية هي الأساس في تشكيل الهوية الوطنية والثقافية